شرح
الشيخ في النهاية : يطرح في النار فإن انقبض فهو ذكي ، وإن انبسط فهو ميت ( 1 )
واختاره المصنف هنا ( 2 ) وجعله في الشرائع قولا ( 3 ) ومنع العلامة في القواعد
وأوجب اجتنابه ، وحكي اعتباره بالنار قولا ( 4 ) واختاره فخر المحققين ( 5 ) .
احتج الشيخ بما رواه شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل قرية
فأصاب بها لحما ، لم يدر أذكي هو أم ميت قال : يطرحه فكلما انقبض فهو ذكي
وكلما انبسط فهو ميتة ( 6 ) .
احتج المانعون : بالاحتياط ، وبتحريم اللحم والصيد إلا مع تعين التذكية ، وهو
مفقود هنا .( الثانية ) إذا اختلط الذكي بالميت ولم يكن هناك طريق إلى تميزه لم يحل
أكل شئ منه ، وبيع على مستحل الميتة ، قاله الشيخ في النهاية ( 7 ) وتبعه العلامة في
هامش
( 1 ) النهاية : باب الصيد وأحكامه ص 582 س 2 قال : وإذا وجد لحما لا يعلم أذكي هو أم ميت
فليطرحه على النار الخ .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، القسم السادس في اللواحق قال : ( الثانية ) إذا وجد لحم
إلى قوله : قيل : يطرح في النار الخ .
( 4 ) القواعد : ج 2 ، في الأطعمة والأشربة ، المطلب الخامس في المائعات ص 159 س 8 قال : ولو
وحد لحم مطروح لا يعلم ذكاته اجتنب ، وقيل : يطرح في النار .
( 5 ) الإيضاح : ج 4 في الأطعمة والأشربة ( في المائعات ) ص 161 س 18 قال : والأصح عندي
التحريم ولا اعتبار بالنار .
( 6 ) الكافي : ج 6 كتاب الأطعمة ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، باب آخر منه ص 261
الحديث 1 .
( 7 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 586 س 1 قال : وإذا اختلط اللحم الذكي
بالميتة إلى قوله : وبيع على مستحلي الميتة .