شرح
وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ( 1 ) .
ومنع المفيد ( 2 ) والقاضي ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) واختاره
المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) وحملها العلامة في القواعد على تعدد الأواني ( 8 ) وفي
المختلف على ما لا تنفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة ، والثمار كذلك والحبوب ( 9 )
قلت : وكذا لو كانت الفواكه رطبة وأكل مما يليه كالرطب ، وكذا غير الفواكه مما
هو رطب وله حالة جمود لا يحصل منها سريان الانفعال كالجبن والسمك الطري
وأكل كل واحد من جانبه . وفائدة الأمر بغسل اليد زوال القذر منها ، أو إزالة تنفر
النفس .
احتج المانعون : بأنهم أنجاس فينفعل ما باشروه برطوبة من الأطعمة .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 589 س 20 قال : ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من
الكفار إلى طعامه فيأكل معه ، فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ثم يأكل معه إن شاء .
( 2 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 34 قال : ولا يجوز سوء مواكلة المجوس الخ .
( 3 ) الإنتصار : ( في الذبائح ) ص 193 س 3 قال : مسألة ، ومما انفردت به الإمامية أن كل طعام
عالجه الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم إلى قوله : فهو حرام لا يجوز أكله الخ وإلى هذا أشار في المختلف
ج 2 ص 134 س 13 بقوله : قال السيد المرتضى : مما انفردت به الإمامية الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 كتاب الأطعمة والأشربة ص 429 س 10 قال : فأما المحرم إلى قوله : ومؤاكلة
الطعام مع الكفار ، وكل طعام مائع باشره كافر الخ .
( 5 ) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 6 قال : ولا يجوز مؤاكلة الكافر الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع .
( 7 ) المختلف : ج 2 ص 134 س 15 قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس ، إلى أن قال بعد نقل
احتجاج الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار
كذلك والحبوب .
( 8 ) القواعد : ج 2 ، المطلب الخامس المائعات ص 158 س 21 قال بعد نقل الحديث : وهي محمولة
على الأجسام الجامدة ، أو مع اختلاف الأواني .
( 9 ) المختلف : ج 2 ص 134 س 15 قال : والمعتمد ما قاله ابن إدريس ، إلى أن قال بعد نقل
احتجاج الشيخ : والجواب الحمل على ما إذا كان الطعام مما لا ينفعل بالملاقاة كالفواكه اليابسة والثمار
كذلك والحبوب .