تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولو وقع قليل دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ولا ما فيها إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن ، كما لو وقع غيره من النجاسة .
شرح
الحل ، إلا أن يدرك فيها النقطة محمرة . قال طاب ثراه : ولو وقع قليل من دم في قدر وهي تغلي ، لم يحرم المرق ولا ما فيه إذا ذهب بالغليان ، ومن الأصحاب من منع من المائع وأوجب غسل التوابل ، وهو حسن . أقول : للأصحاب في المسألة ثلاثة أقوال : ( أ ) طهره بالغليان إذا كان الدم قليلا ، ولو كان كثيرا لم يطهر بالغليان وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ثم استحوط المنع ( 2 ) . ( ب ) إطلاق القول بطهارته إذا ذهب بالغليان وإن كان كثيرا ذهب إليه المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) . فالحاصل : أن الحل إنما يحصل عند الشيخ بثلاث شرائط : الغليان : وقلة الدم ، وعدم ظهوره . والمفيد لم يشترط القلة . ( ج ) نجاسة المرق وتحريمه ، لأنه ماء قليل ، أو مضاف نجس ، فلا يطهر بالغليان
هامش
( 1 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 588 قال : فإن حصل فيها شئ من الدم وكان قليلا إلى قوله : لأن النار تحيل الدم . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الأشربة ص 431 س 16 قال : فإن وقع فيها دم وكان قليلا جاز أكل ما فيها إلى قوله : والأحوط أن لا يؤكل . ( 3 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 2 قال : وإذا وقع دم في قدر يغلي على النار جاز أكل ما فيها الخ . ( 4 ) المراسم : ذكر الأطعمة ص 210 س 3 ما وقع دم في المرق فأغلي فإنه يزول حكم نجاسته ويحل أكله .