تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
شرح
كغيره قاله ابن إدريس ( 1 ) واستحسنه المصنف ( 2 ) واختاره العلامة ( 3 ) . احتج الشيخ : بأن النار تحيل الدم ، ولأن اللحم لا يكاد يعرى منه وقد أجيز أكله بعد الغليان . وبما رواه سعيد الأعرج عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن قدر فيها جزور ووقع فيها مقدار أوقية من دم ، أيؤكل ؟ فقال عليه السلام : نعم لأن النار تأكل الدم ( 4 ) . واحتج المفيد بعموم رواية زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم ومرق كثير ؟ قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمة ، أو الكلاب ، واللحم اغسله وكله ، وقلت : فإن قطر فيه الدم ؟ قال : الدم تأكله النار إن شاء الله ( 5 ) . وحمل العلامة الدم على ما ليس بنجس كدم السمك ، ومنع صحة السند ، قال : سعيد الأعرج لا أعرف حاله ، والاحتجاج به يتوقف على معرفة عدالته وفي طريق الثانية محمد بن موسى ( 6 ) فإن كان هو ابن عيسى أبو جعفر السمان ، كان ابن
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص 370 س 27 فإنه بعد ما أفتى بالإراقة بوقوع الخمر في القدر قال : فإن حصل فيها شئ من الدم فكذلك سواء كان الدم قليلا أو كثيرا . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع . ( 3 ) المختلف : ج 2 ص 133 الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة س 14 قال : والمعتمد أنه لا يحل أكل اللحم والتوابل حتى يغسل . ( 4 ) الكافي : ج 6 كتاب الذبائح باب الدم يقع في القدر ص 235 الحديث 1 . ( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة ص 119 قطعة من حديث 247 . ( 6 ) سند الحديث كما في التهذيب ( محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام الخ ) .