( الثالث ) كل مائع لاقته نجاسة فقد نجس : كالخمر ، والدم ،
والميتة ، والكافر الحربي .
وفي الذمي روايتان ، أشهرهما : النجاسة .
وفي رواية : إذا اضطر إلى مؤاكلته أمره بغسل يده ، وهي متروكة .
ولو كان ما وقعت فيه النجاسة جامدا ألقي ما يكتنف النجاسة وحل
ما عداه . ولو كان المائع دهنا جاز بيعه للاستصباح به تحت السماء
خاصة لا تحت الأظلة . ولا يحل ما يقطع من أليات الغنم ، ولا يستصبح
بما يذاب منها . وما يموت فيه ماله نفس سائلة من المائع نجس دون
ما لا نفس له .
شرح
الوليد يقول : أنه يضع الحديث ( 1 ) فيسقط الاستدلال بالخبرين ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وفي الذمي روايتان أشهرهما : النجاسة . وفي رواية إذا أراد
مواكلته أمره بغسل يده وهي متروكة .
أقول : الرواية إشارة إلى ما رواه الشيخ ( في الصحيح ) عن عيص بن القاسم عن
الصادق عليه السلام قال : سألته عن مؤاكلة اليهودي والنصراني ؟ قال : إذا توضأ
فلا بأس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تنقيح المقال ( رجال مامقاني ) ج 3 باب محمد ص 193 تحت رقم 11417 قال : وقال النجاشي : ضعفه القميون بالغلو ، وكان ابن الوليد يقول : أنه كان يضع الحديث والله أعلم .
( 2 ) المختلف : الفصل الخامس في الأطعمة والأشربة ص 133 ص 21 فإنه بعد تضعيف الحديثين
قال : فسقط الاستدلال بالخبرين .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة ص 88 الحديث 108 ولفظ الحديث ( قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن مواكلة اليهودي والنصراني فقال : لا بأس إذا كان من طعامك ، وسألته عن
مواكلة المجوسي فقال : إذا توضأ فلا بأس ) .