( الخامس ) : السموم القاتلة قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم
ما بلغ ذلك الحد .
( القسم الخامس ) : في المايعات ، والمحرم خمسة .
( الأول ) الخمر وكل مسكر ، والعصير إذا غلا .
شرح
( د ) يملك التربة بحيازتها ، ويجوز بيعها كيلا ووزنا وجزافا ، والسجود عليها من
أفضل الأعمال ، والتسبيح بها والاستغفار مضاعف الثواب أضعافا .
( ه ) يجوز طبخها قصدا للحفظ من التهافت ، وإن كان تركه أفضل .
( و ) يستحب للزائر أن يصحب معه منها ليشمل البركة أهله وبلده .
( ز ) يستحب جعلها مع الميت مؤكدا ، والكتابة بها على الكفن .( تذنيب )
الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره ،
وقيل : إنه من طين قبر الإسكندر ( 1 ) .
والفرق بينه وبين التربة من وجوه .
( أ ) أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض ، وإن لم يصفها
الطبيب ، بل وإن حذر منها ، والأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا .
( ب ) إن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة ، وفي الأرمني تباح القدر الذي تدعو
الحاجة إليه ، وإن زاد عن ذلك .
( ج ) إن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة ، وليس كذلك الأرمني .
هامش
( 1 ) المصباح ( فصل في تمام الصلاة مسجد الكوفة والحائر على ساكنهما السلام ) ولفظ الحديث :
سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما إنه من
طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين بن علي عليهما السلام خير منه .