تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
( الخامس ) : السموم القاتلة قليلها وكثيرها ، وما يقتل كثيره فالمحرم ما بلغ ذلك الحد .
( القسم الخامس ) : في المايعات ، والمحرم خمسة . ( الأول ) الخمر وكل مسكر ، والعصير إذا غلا .
شرح
( د ) يملك التربة بحيازتها ، ويجوز بيعها كيلا ووزنا وجزافا ، والسجود عليها من أفضل الأعمال ، والتسبيح بها والاستغفار مضاعف الثواب أضعافا . ( ه‍ ) يجوز طبخها قصدا للحفظ من التهافت ، وإن كان تركه أفضل . ( و ) يستحب للزائر أن يصحب معه منها ليشمل البركة أهله وبلده . ( ز ) يستحب جعلها مع الميت مؤكدا ، والكتابة بها على الكفن .( تذنيب ) الطين الأرمني إذا دعت الضرورة إليه عينا جاز تناوله خاصة دون غيره ، وقيل : إنه من طين قبر الإسكندر ( 1 ) . والفرق بينه وبين التربة من وجوه . ( أ ) أن التربة يجوز تناولها لطلب الاستشفاء من الأمراض ، وإن لم يصفها الطبيب ، بل وإن حذر منها ، والأرمني لا يجوز تناوله إلا أن يكون موصوفا . ( ب ) إن التربة لا يتجاوز منها قدر الحمصة ، وفي الأرمني تباح القدر الذي تدعو الحاجة إليه ، وإن زاد عن ذلك . ( ج ) إن التربة محترمة لا يجوز تقريبها من النجاسة ، وليس كذلك الأرمني .
هامش
( 1 ) المصباح ( فصل في تمام الصلاة مسجد الكوفة والحائر على ساكنهما السلام ) ولفظ الحديث : سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن طين الأرمني يؤخذ للكسر أيحل أخذه ؟ قال : لا بأس به ، أما إنه من طين قبر ذي القرنين ، وطين قبر الحسين بن علي عليهما السلام خير منه .