تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وكذا المصنف في النافع ( 1 ) .( فروع ) ( أ ) يحرم التناول إلا عند الحاجة عند ابن إدريس ( 2 ) ويجوز على قصد الاستشفاء والتبرك وإن لم يكن هناك ضرورة عند الشيخ ( 3 ) . ( ب ) التربة التي يجوز تناولها لا يشترط أخذها من الضريح المقدس سلام الله وصلواته على ساكنه ، بل يكفي أخذها من حرمه عليه السلام ، ويمتد على ما ورد في الحديث إلى أربعة فراسخ ( 4 ) وروي ثمانية ( 5 ) لكنها مترتبة في الفضل . وأفضلها ما أخذ من الضريح بالدعاء المرسوم لذلك ، وختمها تحت القبة المقدسة بقراءة سورة القدر ، ويستحب الدعاء عند أكلها بالمرسوم ( 6 ) . ( ج ) الاحترام للتربة الموجب لتجنبها عن النجاسات - ما أخذ من الضريح المقدس ، وكذا لو أخذ من خارج ووضع عليه ثبت الحرمة ، لا ما أخذ من باقي الحرم ، اللهم إلا أن يأخذ بالدعاء وتختم .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) السرائر : كتاب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال : إلا طين قبر الحسين عليه السلام فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء الخ . ( 3 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 590 س 2 قال : ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى قوله : إلا طين قبر الحسين بن علي عليها السلام فإنه يجوز أن يؤكل منه اليسير للاستشفاء الخ . ( 4 ) روي في المسالك ج 2 ص 244 س 3 قال : وروي إلى أربعة فراسخ ، وروى الشيخ في المصباح ( فصل في تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حريم قبر الحسين عليه السلام خمس فراسخ من أربعة جوانب القبر . ولم أعثر على ثمانية فراسخ . وروي الدعاء عند الأكل في المصباح في فصل تمام الصلاة في مسجد الكوفة والحائر ، عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فإذا أكلت فقل : بسم الله الخ وغير ذلك من الأدعية المذكورة هناك . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 4 .
المهذب البارع — صفحة 220 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي