( الثالث ) الأعيان النجسة : كالعذرات ، وما أبين من حي ،
والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ، لأن
النار قد طهرته .
( الرابع ) الطين : وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام
للاستشفاء ولا يتجاوز قدر الحمصة .
شرح
قال طاب ثراه : والعجين إذا عجن بالماء النجس ، وفيه رواية بالجواز بعد خبزه ،
لأن النار قد طهرته .
أقول : العجين بالماء النجس هل يطهر بخبزه ؟ قال الشيخ في باب المياه من
النهاية : نعم ( 1 ) وقال في كتاب الأطعمة منها : بالمنع ( 2 ) .
قال طاب ثراه : والطين ، وهو حرام إلا طين قبر الحسين عليه السلام للاستشفاء ،
ولا تتجاوز قدر الحمصة .
أقول : ذهب ابن إدريس إلى تحريم التناول إلا عند الحاجة ( 3 ) وأجاز الشيخ في
المصباح الإفطار عليه في عيد الفطر ( 4 ) .
واحتج العلامة إلى قول ابن إدريس بعموم النهي عن أكل الطين مطلقا ( 5 )
هامش
( 1 ) النهاية : باب المياه وأحكامها ص 8 س 10 قال : فإن استعمل شئ من هذه المياه النجسة في
عجين إلى قوله : لأن النار قد طهرته .
( 2 ) النهاية : باب الأطعمة المحظورة والمباحة ص 590 س 10 قال : وإذا نجس الماء إلى قوله : ثم عجن
به وخبز منه لم يجز أكل ذلك الخبز .
( 3 ) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال : ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى
قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه الخ ولم نعثر عليه في
المصباح .
( 4 ) السرائر : باب الأطعمة والأشربة ص 371 س 24 قال : ولا يجوز أكل شئ من الطين إلى
قوله : ولا الإفطار عليه يوم الفطر على ما ذهب إليه شيخنا أبو جعفر في مصباحه الخ ولم نعثر عليه في
المصباح .
( 5 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الخامس ) في الأطعمة والأشربة ص 134 س 23 قال : وقول ابن إدريس
لا بأس به لعموم النهي عن أكل الطين مطلقا .