شرح
مذهب الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) ولم يذكر ذلك
المفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 ) .
وقال الصدوق : في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ،
والطحال والغدد ، والقضيب ، والأنثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج ( 6 ) والمراد
بالرحم المشيمة وروي العروق . ولم يزد السيد على الطحال والقضيب والخصيتين
والرحم والمثانة ( 7 ) . وأبو علي قال : بكراهة الجميع ( 8 ) واختار المصنف الكراهة ( 9 ) .
والأولى التحريم في الجميع لاستخباثها ، وهو علة في الحرمة .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 585 س 7 قال : يحرم من الإبل والبقر
والغنم إلى قوله : الدم والفرث الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص 441 س 6 قال : فإنه يحرم منه الطحال
والمشيمة والفرث والقضيب والمرارة الخ .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ما يحرم من الذبيحة ويحل من الميتة ص 361 س 18 قال : يحرم من
الذبيحة أربعة عشر الخ .
( 4 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 90 س 7 قال : ولا يؤكل من الأنعام الطحال ، ولا يؤكل
القضيب والأنثيان .
( 5 ) المراسم : ذكر الأطعمة ص 210 س 7 قال : ولا يؤكل الطحال ولا القضيب ولا الأنثيان .
( 6 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 143 س 8 قال : واعلم أن في الشاة عشرة أشياء لا تؤكل الخ .
ولعل ما أشار إليه بقوله : ( وروي العروق ) ما رواه في المستدرك ج 16 باب ما يحرم من الذبيحة وما يكره
منها ص 189 الحديث 2 .
( 7 ) الإنتصار : ( في الذبائح ) ص 197 س 9 قال : مسألة . ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل
الطحال والقضيب والخصيتين والرحم والمثانة .
( 8 ) المختلف : ج 2 ( الفصل الرابع ) فيما يحل أكله ص 130 س 32 قال : وقال ابن الجنيد : ويكره من
الشاة الخ .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع .