تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وفي الفرج والعلباء والنخاع وذات الأشاجع والغدد وخرزة الدماغ والحدق خلاف أشبهه الكراهية ، وتكره الكلى والقلب والعروق . وإذا شوي الطحال مثقوبا فما تحته حرام وإلا فهو حلال .
شرح
والألف الممدودة ، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب : والغدد معروفة ، وأكثر ما يكون في الشحم . والأكارع وذات الأشاجع أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف . قال لبيد يهجو زيديا : وأنه يدخل فيها إصبعه * يدخلها حتى تواري إشجعه ( 1 ) . والحدق : المراد به حبة الحدقة ، وهو الناظر من العين ، لا جسم العين كله . هذا مما يذبح ، سواء عظم كالجزور ، أو صغر كالعصفور ، ولا يحرم ذلك من غير المذبوح كالسمك والجراد ، فيحرم أكل رأس العصفور جملة إن قلنا بتحريم الخرزة والحدق إلا مع اتقائهما . وخرزة الدماغ المراد بها المخ الكائن في وسط الدماغ شبه الدودة . والمثانة بالثاء المنقطة ثلاثا ، مجمع البول ومحقنه . قال طاب ثراه : وفي الفرج والعلباء ، وخرزة الدماغ والحدق خلاف : أشبهه الكراهة . أقول : بتحريم الكل قال ابن إدريس ( 2 ) وتبعه العلامة في القواعد ( 3 ) وهو
هامش
( 1 ) الأشاجع عروق ظاهر الكف ، وهو مغرز الأصابع ، ومنه قول لبيد : يدخلها حتى يواري إشجعه ( لسان العرب ج 8 ص 174 لغة شجع ) . ( 2 ) السرائر : باب ما يحل من الميتة ويحرم من الذبيحة ص 369 س 10 قال : يحرم من الغنم والبقر والإبل إلى قوله الدم والفرث الخ . ( 3 ) القواعد : ج 2 في الأطعمة والأشربة ص 157 س 16 قال : ( الثاني ) يحرم من الذبيحة الدم والفرث والطحال والقضيب الخ .
المهذب البارع — صفحة 217 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي