شرح
العلامة في التحرير ( 1 ) واختاره في القواعد ( 2 ) وهو مذهب المصنف ( 3 ) واحد قولي
فخر المحققين ( 4 ) وهو المعتمد . ولا استبعاد في وقوع اللعان من طرف واحد ، وهو
طرف الزوج ، فإنه يتحقق في مواضع يأتي إن شاء الله .
( ب ) لو لم يلاعن كان عليه الحد للوارث ، وموجبه ثابت ، وهو القذف العاري
عن بينة وما يقوم مقامها في حقه ، وقول المصنف ( فله لعان وعليه الحد للوارث )
يريد مع امتناعه عن اللعان .
( ج ) لا يسقط حقه من الإرث وإن لاعن ، ويحكم بموتها على زوجيته لأن أحكام
اللعان وآثاره مترتبة على حصوله وكماله ، وقد حصل بعد الموت ، وإنما يتم بوقوعه من
الزوجين .
وفيه فائدتان .
( الأولى ) إلزام الزوج بمؤنة تجهيزها .
( الثانية ) كونه أولى الناس بها في التغسيل والتكفين والصلاة والدفن .
وهل لأحد ورثتها ملاعنته ، فتبين منه ويسقط إرثه ؟ قال ابن إدريس : لا ،
لإضافة اللعان إلى الزوجين في الآية ، لا إلى الولي ، ولأن اللعان أيمان وكيف يحلف
وليها عنها ، وأيضا الأحكام إنما تحصل بتمام اللعان ، واللعان التام إنما هو الحاصل
هامش
( 1 ) التحرير : في اللعان ص 67 س 14 قال : وإن ماتت قبل لعانه ورثها هو وعليه الحد للوارث . ولو أراد
دفعه باللعان جاز على إشكال .
( 2 ) القواعد : في أحكام اللعان ص 94 س 16 قال : ولو قذفها فماتت قبل اللعان سقط اللعان وورث
وعليه الحد للوارث وله دفعه باللعان .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) الإيضاح : ج 3 في أحكام اللعان ص 455 س 18 قال : فإذا ماتت المرأة امتنع لعانها وبقي عليه
الحد ، فإذا طالبه وارثها الخ .