تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
( الرابع ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل : لا يسقط الإرث ، لاستقراره بالموت ، وهو حسن .
شرح
الرواية لكان وجها ، لصحتها واعتضادها بالظاهر من وطئ الصحيح مع الخلوة وصحة تصرف المسلم بخلاف ما لو خلت عن الحمل ( 1 ) . قال طاب ثراه : لو قذفها فماتت قبل اللعان ، فله الميراث ( 2 ) ، وعليه الحد للوارث ، وفي رواية أبي بصير : إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له ، وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن . أقول ، هنا مسائل : ( أ ) إذا قذفها فماتت قبل اللعان ، كان له أن يلاعن لعدم المانع منه ، ولعموم قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ) ( 3 ) وهو عام . وقال في النهاية : إذا لم يلاعنه أحد أوليائها أخذ الميراث ، وكان عليه الحد ثمانين ( 4 ) وقال في المبسوط : والوجه أنه لا لعان بعد موتها ، لوروده بين الزوجين ( 5 ) واختاره ابن إدريس ( 6 ) واستشكله
هامش
( 1 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 56 س 31 قال : ولو قيل يعمل بهذه الرواية الخ . ( 2 ) في ( گل ) فله اللعان . ( 3 ) سورة النور / 6 . ( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد 523 س 17 قال : وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الزوج الميراث الخ . ( 5 ) المبسوط : ج 5 كتاب اللعان ص 199 س 11 قال : وقال قوم ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا : إن هذه الأحكام لا يتعلق إلا بلعان الزوجين معا فما لم يحصل اللعان بينهما فإنه لا يثبت شئ من ذلك الخ . وهذه العبارة من المبسوط مناسبة للمقام ، وأما ما في المتن من قوله : ( والوجه إلى آخره ) فهو من كلام العلامة في المختلف : لاحظ ص 56 س 39 من المختلف ، ولعل في النسخ التي عندنا سقط ، أو اشتباه من النساخ والله يعلم . ( 6 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 331 س 29 قال : فماتت قبل أن يلاعنها فقد ماتت على حكم الزوجية ويرثها الزوج الخ .
المهذب البارع — صفحة 19 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي