شرح
شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام عليك الحد ويعطى الميراث ، وإن شئت أبرزت
فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك ( 1 ) .
والجواب : إن الأولى مقطوعة السند ، ورجال الثانية زيدية لا يلتفت إلى
ما يرونه ( 2 ) .
خاتمة فيها أبحاث
( الأول ) المشهور أن سبب اللعان أمران : إنكار الولد ، والقذف . والغاية في الأول للزوج رفع اللبس عن نسبه ، ودفع الحد عن جسده ، وزوال الفراش ، وللزوجة رفع العار ، ودفع الحد عنها ، ونقاء الفراش . وفي الثاني للرجل زوال الفراش ، والسلامة من الحد ، والخروج من حد الفسق ، ورد الشهادة ، وللمرأة رفع العار والحد ونقاء الفراش .وقال الصدوق في المقنع : إنما يكون اللعان لنفي الولد خاصة ، فلو قذف ولم ينكر الولد جلد ثمانين ( 3 ) ( 4 ) وتمسك برواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام : لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته ، ولا يكون لعان إلا لنفي الولد ( 5 ) وهي ضعيفة لأن في طريقهاهامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 194 الحديث 38 .
( 2 ) سند الحديث الأول ، كما في التهذيب ( أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ) وسند الثاني كما في
التهذيب ( محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن
عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه لسلام ) .
( 3 ) الهداية : ( 123 ) باب اللعان ص 72 س 1 قال : ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد ، وفي المقنع
ص 120 س 4 قال : وأما اللعان إلى قوله : وينكر ولدها الخ .
( 4 ) في ( گل ) وهو نادر .
( 5 ) الإستبصار : ج 3 باب اللعان ( 216 ) باب أن اللعان يثبت بادعاء ، الفجور وإن لم ينف الولد
ص 371 الحديث 4 .