شرح
بين الزوجين معا ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
وقال الشيخ في النهاية : نعم ( 4 ) وبه قال ابن حمزة ( 5 ) والقاضي في
كتابيه ( 6 ) ( 7 ) .
والمستند ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : إن قام رجل من أهلها
فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث
زوجها ( 8 ) .
وعن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام في رجل
قذف امرأته ، ثم خرج وجاء وقد توفيت ؟ قال : يخير واحدة من اثنتين ، يقال له : إن
هامش
( 1 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 332 س 12 قال : وأيضا قال الله تعالى : والذين يرمون إلى
آخره وما قال : أن يشهد وليها فعلق تعالى الأحكام بشهادته وشهادتها ، فمن قال غيرها يقوم مقامها يحتاج
إلى دليل ، وأيضا فعندنا أنها أيمان الخ .
( 2 ) الشرائع : في أحكام اللعان قال : السابقة إذا قذفها فماتت إلى قوله : والأصل أن الميراث يثبت
بالموت فلا يسقط باللعان المتعقب .
( 3 ) المختلف : في أحكام اللعان قال 56 س 32 قال : ( مسألة ) قال الشيخ في النهاية : وإذا قذف
الرجل امرأته فماتت إلى قوله : والوجه أنه لا لعان بعد موتها لوروده بين الزوجين .
( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 523 س 16 قال : فإن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا
ميراث له الخ .
( 5 ) الوسيلة : في أحكام اللعان ص 337 س 22 قال : وإن ماتت المرأة قبله وقام وليها مقامها ، فإن
أجاب إليه ولاعن سقط الحد عنه والميراث عنها ، وإن لم يجب إليه إلى قوله : لزمه الحد وثبت له الميراث .
( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب اللعان والارتداد ص 310 س 4 قال : وماتت الزوجة قبل الملاعنة وقام
رجل من أهلها ولاعن عنها لم يكن له ميراث الخ .
( 7 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 56 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : وتبعه ابن البراج
في كتابيه معا .
( 8 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 190 قطعة من حديث 23 .