تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
( الثالث ) لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا ، وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه ، وفي النهاية : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر ، وضربت مأة سوط ، وفي إيجاب الجلد إشكال .
شرح
العذاب أن تشهد أربع شهادات ) وقد شهدت ، واختاره فخر المحققين للشبهة ( 1 ) واستشكله العلامة في قواعده ( 2 ) وظاهر الإرشاد وجوب الحد ( 3 ) . قال طاب ثراه : ولو طلق فادعت الحمل منه - إلى قوله - وفي إيجاب الجلد إشكال . أقول : قال الشيخ في النهاية : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول فادعت أنها حامل منه ، فإن أقامت البينة أنه أرخى الستر ، أو خلا بها ، ثم أنكر الولد ، لاعنها وبانت منه وعليه المهر كملا ، وإن لم يقم بذلك بينة كان عليه نصف المهر ، ووجب عليها مائة سوط بعد أن تحلف بالله أنه ما دخل بها ( 4 ) . واعلم أن هذا الكلام قد اشتمل على أحكام . ( أ ) أن الخلوة قائمة مقام الدخول ويترتب عليه كمال المهر ولحوق النسب ولا افتقار في نفيه إلى اللعان . ( ب ) إذا لم تثبت الخلوة لم يثبت الدخول ، فينتصف المهر وينتفى الولد بغير لعان .
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 3 كتاب اللعان ، في أحكامه ، ص 454 س 6 قال : والأقوى عندي السقوط للشبهة . ( 2 ) القواعد : كتاب الفراق ، الباب الخامس في اللعان ص 94 س 11 قال : فإن أقرت أربعا ففي وجوبه إشكال . ( 3 ) الإرشاد : ج 2 في أحكام اللعان ص 62 س 19 وعبارته هكذا ( ولو اعترف بعد اللعان فلا حد عليها إلا أن تقر أربعا على رأي ) . ( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 523 س 10 قال : وإذا طلق الرجل الخ .