شرح
عبد الكريم بن عمرو ، وهو واقفي ( 1 ) .
ونص الفقيه ( 2 ) والشيخان ( 3 ) ( 4 ) وأبو علي ( 5 ) وباقي علماءنا على المشهور .
احتجوا بقوله تعالى ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم )
وهو نص في الباب بالخصوص .
وسبب نزولها ما رواه عبد الله بن الحجاج ( في الصحيح ) قال : سأل عباد
البصري أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر ، كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال :
أبو عبد الله عليه السلام : أن رجلا من المسلمين أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله
فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها
ما كان يصنع ؟ فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل ، وكان
ذلك الرجل هو الذي ابتلي بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله تعالى
بالحكم فيها ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الرجل فدعاه فقال له : أنت
الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم ، فقال له : انطلق فأتني بها ، فإن الله
عز وجل قد أنزل فيك وفيها ، الحديث ( 6 ) .
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في الإستبصار ( أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ،
عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ) .
( 2 ) المختلف : في أحكام اللعان ص 57 س 17 قال : ( مسألة ) المشهور أن سبب اللعان اثنان إلى قوله
بعد نقل قول الصدوق : والمعتمد الأول وهو مذهب الشيخين ، والشيخ علي بن بابويه وابن الجنيد وباقي
علمائنا .
( 3 ) المقنعة باب اللعان ص 84 س 17 قال : وإن أنكر رجل ولد زوجة له إلى قوله : لاعنها كما يلاعنها
بدعوى مشاهدته فجورها .
( 4 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 519 س 17 قال : إذا انتقى الرجل من ولد زوجة له إلى قوله :
وجب عليه ملاعنتها وكذلك إن قذفها بالفجور .
( 5 ) تقدم نقله عن المختلف .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 184 الحديث 3 .