شرح
الخمسة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) والقاضي ( 8 ) وابن إدريس ( 9 )
والمصنف ( 10 ) والعلامة ( 11 ) .
وقال أبو علي : أنه مكروه أكله وشرب لبنه والركوب عليه ( 12 ) .( الثاني ) ما به يحصل الجلل ، وهو أن تغتذي عذرة الإنسان محضا دون غيرها
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 574 س 8 قال : فأما
حيوان الحضر إلى قوله : إلا ما كان منه جلالا .
( 2 ) المقنعة : باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ص 10 س 16 قال : ويغسل الثوب أيضا من
عرق الإبل الجلالة إذا أصابه كما يغسل من سائر النجاسات .
( 3 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 141 س 16 قال في نقل حديث : وقال لا تشرب من لبن الإبل
الجلالة وإن أصابك شئ من عرقها فاغسله .
( 4 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان ص 124 س 32 قال : وقال الصدوق في
المقنع تربط البقرة الخ ولا يوجد ما نقله في المقنع ، ولاحظ ما علق على المقنع ص 141 تحت رقم 6 .
( 5 ) لم أضفر على فتوى علي بن بابويه رحمه الله .
( 6 ) الكافي : في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 18 قال : أو جلالة الغائط الخ .
( 7 ) الوسيلة : في بيان أحكام حيوان الحضر ص 359 س 14 قال : أحدهما عرض له شئ يحرم لحمه
إلى أن قال : فما يمكن إزالته أن يكون جميع غذائه عذرة الإنسان الخ .
( 8 ) المهذب : ج 2 كتاب الأطعمة والأشربة ، باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 427 س 11 قال :
ومن ذلك ما كان جلالا إلى ولاحظ ما علق عليه .
( 9 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 365 س 37 قال : وأما حيوان الحضر إلى قوله : إلا ما كان منها
جلالا .
( 10 ) لاحظ عبارة النافع .
( 11 ) القواعد : ج 2 ص 156 س 25 قال : ( فائدة ) المحلل من الحيوان قد يعرض له التحريم ، الأول
الجلل إلى آخره .
( 12 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثاني فيما يباح أكله من الحيوان وما يحرم ص 124 س 35 قال : وقال
ابن الجنيد : والجلال من سائر الحيوان مكروه أكله الخ .