شرح
وإن اختلط الحي فيها بالميت ، هل يجب اجتناب الجميع ، أو يحل الجميع ؟ قيل
فيه قولان :
( الحل ) لخمسة أوجه .
( أ ) الأصل ، فإن مقتضاه الإباحة .
( ب ) عموم قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه ( 1 ) .
( ج ) قوله عليه السلام : لا يحرم الحرام الحلال ( 2 ) .
( د ) رواية حماد بن عثمان عن الحلبي قال : سألته عن الحظيرة من القصب
تجعل في الماء للحيتان تدخل فيها الحيتان ، فيموت فيها بعضها قال : لا بأس به ، أن
تلك الحظيرة إنما جعلت ليصطاد فيها ( 3 ) .
ومثله رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعت أبي
يقول : إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة فما أصاب فيها من حي أو ميت فهو
حلال ( 4 ) .
هامش
( 1 ) سورة المائدة / 96 .
( 2 ) التهذيب : ج 7 ( 25 ) باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام ص 283
الحديث 34 وج 7 ، أيضا ( 28 ) باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها . وفيه نقل الحديث
بعبارات شتى ، لاحظ ص 328 الحديث 8 وفيه : ( إن الحرام لا يفسد الحلال ) وحديث 9 وفيه : ( إن الحرام
لا يحرم الحلال ) وص 329 الحديث 12 وفيه : ( إن الحرام لا يفسد الحلال ) وحديث 13 وفيه ( ما حرم حرام
حلالا قط ) وص 330 الحديث 16 وفيه ( لا يحرم الحلال الحرام ) وحديث 17 وفيه ما حرم حرام قط حلالا )
إلى غير ذلك مما يعثر عليه المتتبع . ومن طريق العامة . سنن ابن ماجة ج 1 كتاب النكاح ص 649 ( 63 )
باب لا يحرم الحرام الحلال ، الحديث 2015 . ولاحظ عوالي اللئالي : ج 2 ص 272 الحديث 31 وج 3
ص 330 الحديث 209 وأيضا ص 465 الحديث 13 .
( 3 ) الكافي : ج 6 باب صيد السمك ص 217 قطعة من حديث 9 .
( 4 ) الكافي : ج 6 باب صيد السمك ص 218 قطعة من حديث 15 .