شرح
( ه ) رواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل شئ يكون
فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه ( 1 ) .
وهو اختيار الشيخ في النهاية ( 2 ) .
والآخر التحريم ، لوجوه .
( أ ) الأصل تحريم الحيوان حتى يعلم ذكاته ، والعلم مفقود هنا .
( ب ) الاحتياط .
( ج ) قوله عليه السلام : ما اجتمع الحلال والحرام إلا وغلب الحرام الحلال ( 3 ) .
وهو اختيار ابن إدريس ( 4 ) وظاهر المصنف هنا ( 5 ) وفي الشرائع ( 6 ) .فروع
( الأول ) لو صيد فأعيد في الماء فمات فيه ، كان طافيا وحرم أكله ، وإن كان في
الآلة كما يجعل في الزناق ( 7 ) لأنه مات فيما فيه حياته .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 96 ) باب الصيد والذبائح ص 216 الحديث 92 وفي التهذيب : ج 9 ( 2 )
باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 79 الحديث 72 .
( 2 ) النهاية : باب الصيد وأحكامه ص 578 س 13 قال : وإذا نصب الإنسان شبكة في الماء إلى قوله :
جاز أكل جميعه وإن كان يغلب على ظنه أن بعضه مات في الماء .
( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 7 باب الزنا لا يحرم الحلال ص 169 س 17 والحديث عن ابن مسعود ،
ولاحظ أيضا عوالي اللئالي : ج 2 ص 132 الحديث 358 وج 3 ص 466 الحديث 17 .
( 4 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ص 364 س 23 قال : وتحرير ذلك أن الإنسان متى نصب
شبكة ووقع فيها السمك وأخذ منها ما هو حي فإنه حلاله ، وإن أخذه وهو ميت فلا يجوز أكله بحال .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) الشرائع : في حيوان البحر ، قال : ولا يؤكل الطافي إلى قوله : وكذا ما يموت في شبكة الصائد في الماء
أو في حظيرته .
( 7 ) الزنقة : السكة الضيقة ، والزناق من الحلي المنخنقة ( الصحاح لغة زنق ) .