شرح
والمفيد حلت إن كانت ذات فلوس وإن لم يكن لها فلوس لم يؤكل ( 1 ) ( 2 ) ولم
يشترطا عدم التسلخ . ومنع ابن إدريس من أكلها إلا إذا خرجت حية ( 3 )
احتج الشيخ بما رواه السكوني بالموثق عن الصادق عليه السلام : أن عليا سئل عن
سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة أخرى قال : كلهما جميعا ( 4 ) .
ومثلها رواية أبان عن بعض أصحابه عن الصادق عليه السلام قال : تؤكلان
جميعا ( 5 ) .
وبالاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حين إخراجها ، قال
المصنف في الشرائع : وبهذا روايتان طريق أحدهما السكوني ، والأخرى مرسلة ، ومن
المتأخرين من منع ، استنادا إلى عدم اليقين بخروجها من الماء حية وربما كانت
الرواية أرجح ، استصحابا لحال الحياة ( 6 ) .
وكذا العلامة في المختلف مال إلى ترجيح الرواية ، قال : وقول الشيخ ليس بعيدا
من الصواب لعموم قوله تعالى : ( وأحل لكم صيد البحر وطعامه ) ( 7 ) ثم أورد
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 126 س 6 قال : وقال الشيخ علي بن بابويه : إلى قوله :
وإن لم يكن لها فلوس لم يؤكل .
( 2 ) المقنعة : باب الصيد والرماية ص 89 س 4 قال : وإن صيدت سمكة إلى قوله : وإن لم تكن ذات
فلوس لم تؤكل .
( 3 ) السرائر : باب ما يستباح أكله ص 366 س 26 قال : والذي يقتضيه المذهب أنه إن كانت
الموجودة حية فإنها يؤكل .
( 4 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذبائح ص 8 الحديث 25 .
( 5 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذبائح ص 8 الحديث 26 .
( 6 ) الشرائع : كتاب الأطعمة والأشربة ، في حيوان البحر قال : وبهذا روايتان الخ .
( 7 ) سورة المائدة / 96 .