ويلحق به أحكام .
( الأول ) ما يباع في أسواق المسلمين يجوز ابتياعه من غير تفحص .
( الثاني ) ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، ولا يعتبر في المخرج
الإسلام ولا التسمية . ولو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل .
وقيل : يكفي إدراكه يضطرب ، ولو صيد وأعيد في الماء فمات لم يحل وإن
كان في الآلة . وكذا الجراد ذكاته أخذ حيا ، ولا يشترط إسلام الأخذ ،
ولا التسمية ، ولا يحل ما يموت قبل أخذه ، وكذا لو أحرقه قبل أخذه ، ولا
يحل منه ما لم يستقل بالطيران .
شرح
ولا يدل على التحريم صريحا ، والأصل الإباحة .
( الرابع ) قطع شئ من أعضائها قبل البرد ، عده التقي في المحرمات قبل الذكاة
وبعدها قبل أن يجب جنوبها ويبرد بالموت ، وجعله ميتة ( 1 ) والمشهور الكراهة .
قال طاب ثراه : ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا إلى قوله : وقيل : يكفي
إدراكه يضطرب .
أقول : القائل هو الشيخ في النهاية ( 2 ) .
ومستنده رواية سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا
عليه السلام كان يقول : في الصيد والسمك إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب
بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 14 قال : وما قطع من الحيوان إلى قوله : وكل
هذه المذكورات ميتة .
( 2 ) النهاية : باب ما يستباح أكله من سائر أجناس الحيوان وما لا يستباح ص 576 س 17 قال : وإذا
وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك
تركها ولم يجز له أكلها .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 7 الحديث 24 .