ويستحب في الغنم ربط يدي المذبوح وإحدى رجليه ، وإمساك
صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي البقر عقد يديه ورجليه وإطلاق ذنبه . وفي
الإبل ربط أخفافه إلى إبطيه . وفي الطير إرساله .
ويكره الذباحة ليلا ، ونخع الذبيحة ، وقلب السكين في الذبح ، وأن
يذبح حيوان وآخر ينظر إليه ، وأن يذبح بيده ما رباه من النعم .
ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها . وقيل : يكره وهو أشبه .
شرح
المحققين ( 1 ) .
أما الأول : فلحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : ولا ينخع ولا تكسر
الرقبة حتى تبرد الذبيحة ( 2 ) .
ولصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : لا ينخع ولا تقطع الرقبة
بعد ما تذبح ( 3 ) .
والنهي للتحريم .
وأما الثاني : فلصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن رجل ذبح
طيرا ، فقطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد قطع رأسه ( 4 ) .
ونخع الذبيحة قطع نخاعها . والنخاع بضم النون وفتحها وكسرها ، وهو الخيط
الأبيض الذي الخرز منظومة فيه ، وهو من الرقبة ممدود إلى عجب الذنب . وعجب
الذنب بحركة الجيم أصل الذنب .
قال طاب ثراه : ويحرم سلخ الذبيحة قبل بردها ، وقيل : يكره وهو أشبه .
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 4 ، المطلب الرابع في الكيفية ص 137 س 15 قال : والصحيح عندي ما اختاره
والدي في المختلف ، وهو تحريم الفعل وإباحة الأكل .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 59 قطعة من حديث 251 .
( 3 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 60 قطعة من حديث 252 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ( 96 ) باب الصيد والذبائح ص 209 الحديث 53 .