شرح
أقول : بالتحريم قال الشيخ في النهاية : ولو سلخت قبل بردها لم يحل أكلها ( 1 )
وتبعه القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) .
وبالكراهة قال ابن إدريس ( 4 ) واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
والشيخ عول على رواية مرسلة عن أحمد بن محمد بن يحيى قال : قال أبو الحسن
الرضا عليه السلام : الشاة إذا ذبحت وسلخت ، أو سلخ شئ منها قبل أن تموت
فليس يحل أكلها ( 7 ) .
والباقون على عموم القرآن ( 8 ) ، والأخبار ( 9 ) وأصالة الحل .في مسائل اختلف فيها( الأول ) قلب السكين بأن يذبح إلى فوق ، ومعناه أن يدخل السكين في وسط
اللحم فيقطع إلى الجلد ، بل ينبغي أن يبتدئ من فوق الجلد فيقطع منه إلى الحلقوم .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 584 س 15 قال : ولا يجوز سلخ الذبيحة إلا بعد
بردها إلى قوله : لم يحل أكله .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب الصيد والذبائح ص 440 س 20 قال : ومن ذبح بهيمة لم يجز أن يسلخها إلا
بعد أن تبرد إلى قوله : لم يجز أكلها .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص 360 س 16 قال : وإن سلخ قبل أن تبرد حرم .
( 4 ) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص 369 س 1 فبعد ما نقل قول الشيخ في عدم جواز سلخ الذبيحة
قبل البرد : قال : لا دليل على حظر ذلك الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع .
( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 14 فإنه بعد نقل قول ابن إدريس قال : وقول
ابن إدريس قوي .
( 7 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 233 .
( 8 ) سورة الأنعام / 118 قال تعالى ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ) .
( 9 ) لاحظ التهذيب : ج 9 باب الصيد والذكاة ، من ص 57 .