شرح
وبحرمته قال الشيخ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) .
وبكراهته قال ابن إدريس ( 3 ) والمصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) للأصل .
والشيخ عول على رواية حمران بن أعين عن الصادق عليه السلام قال : ولا
تقلب السكين تدخلها تحت الحلقوم وتقطع إلى فوق ( 6 ) .
( الثاني ) نخع الذبيحة ، وهو قطع نخاعها متصلا بالذبح ، بأن لا يتخللهما سكون ،
وقد تقدم البحث فيه .
( الثالث ) أن يذبح وحيوان آخر ينظر إليه ، وحرمه الشيخ في النهاية ( 7 ) وفسره
بالصبر ، قال : ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان صبرا ، وهو أن يذبح شيئا وحيوان آخر
ينظر إليه .
ومستنده رواية غياث بن إبراهيم عن الصادق عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين
عليه السلام كان لا يذبح الشاة عند الشاة والجزور عند الجزور وهو ينظر إليه ( 8 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 584 س 4 قال : ولا يجوز أن يقلب السكين
فيذبح إلى فوق .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب ما يحل من الذبائح وما يحرم منها ص 440 س 8 قال : ومن أراد الذباحة
فلا يجوز أن يقلب السكين الخ .
( 3 ) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص 368 س 30 قال : ويكره أن يقلب السكين فيذبح إلى فوق ،
بل ينبغي أن يبتدئ من فوق الخ .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثالث في الذبح ص 129 س 5 قال : وقول ابن إدريس قوي .
( 6 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ، ص 55 قطعة من حديث 227 .
( 7 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب القسمية ص 584 س 14 قال : ولا يجوز ذبح شئ من الحيوان
صبرا ، وهو أن يذبح الخ .
( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 232 .