تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وقيل : يكفي أحدهما ، وهو أشبه .
وفي إبانة الرأس بالذبح قولان ، المروي : أنها تحرم ، ولو سبقت السكين فأبانته لم تحرم الذبيحة .
شرح
ومثلها عن رفاعة عنه عليه السلام في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها ، فهي ذكية ( 1 ) . فالرواية الأولى دلت على حله مع خروج الدم . والأخيرتان دلتا على حله مع الحركة . وبهما تمسك الصدوق ومن تبعه على مطلوبه . قال طاب ثراه : وفي إبانة الرأس بالذبح قولان : المروي أنها تحرم . أقول : هنا أربعة أقوال . ( الأول ) تحريم الفعل والأكل وهو ظاهر النهاية ( 2 ) وتبعه ابن زهرة في تحريم الأكل ( 3 ) وبه قال ابن حمزة مع التعمد ومع عدم خروج الدم مطلقا ( 4 ) . ( الثاني ) كراهتهما ، قاله ابن إدريس ( 5 ) . ( الثالث ) كراهة الفعل وتحريم الأكل ، قاله الشيخ في الخلاف ( 6 ) . ( الرابع ) تحريم الفعل وكراهة الأكل قاله العلامة في المختلف ( 7 ) واختاره فخر
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 234 . ( 2 ) النهاية : باب الذبح وكيفية ووجوب التسمية ص 584 س 4 قال : ومتى تعمد ذلك ( أبان الرأس ) لم يجز أكله . ( 3 ) الغنية ( في جوامع الفقهية ) : فصل في الصيد والذبائح ص 618 س 20 قال : ولا يحل أكل ذبيحة إلى قوله : أو فصل الرأس منها أو سلخ جلدها قبل أن يبرد . ( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص 360 س 15 قال : فإن نخع عمدا أو سهوا ولم يخرج الدم حرم الخ . ( 5 ) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص 368 س 20 قال : ويكره أن ينخع الذبيحة إلا بعد أن يبرد بالموت الخ . ( 6 ) كتاب الخلاف : كتاب الضحايا ، مسألة 13 قال : يكره إبانة الرأس من الجسد إلى قوله : فإن خالف وأبان لم يحرم أكله . ( 7 ) المختلف : ج 2 ، الفصل الثالث في الذبح ص 128 س 36 قال : والمعتمد تحريم الفعل ، لا المذبوح .
المهذب البارع — صفحة 171 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي