شرح
إدريس ( 1 ) وهو ظاهر التقي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة في القواعد ( 4 ) .( الثالث ) اعتبارهما معا ، أو الحركة وحدها ، لا الدم وحده ، وهو قول
الصدوق ( 5 ) والعلامة في المختلف ( 6 ) .
احتج الأولون : بالاحتياط . وبأن الأصل تحريم الحيوان حتى تعلم ذكاته ، ومع
اعتبار الأمرين يحصل اليقين بحله ، لوقوع الإجماع عليه .
احتج الشيخ برواية الحسن بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال : إن كان
الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا ، وإن كان
خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ( 7 ) .
وبصحيحة محمد الحلبي عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن الذبيحة ؟
فقال : إذا تحرك الذنب أو الطرف أو الأذن فهو ذكي ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص 369 س 5 قال : وإذا ذبحت الذبيحة إلى قوله : فالمعتبر على
الصحيح من المذهب أحد الشيئين .
( 2 ) الكافي : فصل في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 9 قال : أو غير متحركة بعد الذبح ، أو لم يسل
منها دم .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) القواعد : ج 2 ، المطلب الرابع الكيفية ص 154 س 24 قال : السادس : الحركة بعد الذبح ، أو
خروج الدم المعتدل .
( 5 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 139 س 9 قال : والشاة إذا طرفت عينها إلى قوله : فهي
ذكية : وإن ذبحت ولم تتحرك وخرج منها دم كثير فلا تأكل .
( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب الصيد وتوابعه ص 129 س 29 قال : والمعتمد اعتبار الحركة .
( 7 ) الكافي : ج 6 باب إدراك الذكاة ص 232 قطعة من حديث 2 .
( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 56 الحديث 235 .