ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك
شرح
احترازا عن المتردي .
أما لو قطع بعض الحلقوم ، أو بعض الودج ولم يبنه ، فالظاهر عدم الإجزاء ،
ويحتمله لحصول القطع في الجملة وإزهاق الحيوان بذلك .
هذا في المذبوح
أما المنحور فيكفي طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة والثغرة بالثاء المثلثة
المضمومة ، والغين المعجمة الساكنة ، والراء المهملة نقرة النحر التي بين الترقوتين
واللبة : المنحر والجمع اللباب ، وكذلك اللبب ، وهو موضع القلادة من الصدر من
كل شئ .
والوهدة : المكان المطمئن ، أي المنخفض ، والجمع وهاد .
هذا هو المشهور في عبارات الأصحاب .
قال المصنف : وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس .
إشارة إلى صحيحة زيد الشحام وقد تقدمت ( 1 ) .
وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : إذا فرى
الأوداج فلا بأس ( 2 ) .
ولم يشترط البواقي ، والأخبار خالية من ذكر الأربعة ، بل هو شئ ذكره الشيخ
في كتابي الفروع ( 3 ) ( 4 ) وانعقد عليه الإجماع .
قال طاب ثراه : ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة 51 الحديث 213 .
( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 52 الحديث 214 .
( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الضحايا مسألة 7 قال : الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة الخ .
( 4 ) المبسوط : ج 1 كتاب الضحايا والعقيقة ص 389 س 18 قال : وعندنا أن قطع الأربعة من شرط
الإجزاء الخ .