تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن يتحرك
شرح
احترازا عن المتردي . أما لو قطع بعض الحلقوم ، أو بعض الودج ولم يبنه ، فالظاهر عدم الإجزاء ، ويحتمله لحصول القطع في الجملة وإزهاق الحيوان بذلك . هذا في المذبوح أما المنحور فيكفي طعنه في ثغرة النحر وهي وهدة اللبة والثغرة بالثاء المثلثة المضمومة ، والغين المعجمة الساكنة ، والراء المهملة نقرة النحر التي بين الترقوتين واللبة : المنحر والجمع اللباب ، وكذلك اللبب ، وهو موضع القلادة من الصدر من كل شئ . والوهدة : المكان المطمئن ، أي المنخفض ، والجمع وهاد . هذا هو المشهور في عبارات الأصحاب . قال المصنف : وفي الرواية : إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس . إشارة إلى صحيحة زيد الشحام وقد تقدمت ( 1 ) . وفي حسنة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس ( 2 ) . ولم يشترط البواقي ، والأخبار خالية من ذكر الأربعة ، بل هو شئ ذكره الشيخ في كتابي الفروع ( 3 ) ( 4 ) وانعقد عليه الإجماع . قال طاب ثراه : ولا يحل حتى يتحرك بعد التذكية حركة الحي ، وأدناه أن
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة 51 الحديث 213 . ( 2 ) التهذيب : ج 9 ( 1 ) باب الصيد والذكاة ص 52 الحديث 214 . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب الضحايا مسألة 7 قال : الذكاة لا تقع مجزية إلا بقطع أشياء أربعة الخ . ( 4 ) المبسوط : ج 1 كتاب الضحايا والعقيقة ص 389 س 18 قال : وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء الخ .
المهذب البارع — صفحة 168 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي