( الرابع ) في الأحكام وهي أربعة .
( الأول ) يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج وبلعانه سقوطه
وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت ، أو نكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها
وانتفاء الولد عن الرجل وتحريمها عليه مؤبدا ولو نكل عن اللعان ، أو
اعترف بالكذب ، حد للقذف .
( الثاني ) لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه
الحد . ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن
لا يتقرب به ، وترثه الأم ومن يتقرب بها ، وفي سقوط الحد هنا روايتان ،
أشهرهما : السقوط .
شرح
قال طاب ثراه : وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط .
أقول : يريد إذا اعترف الأب بالولد بعد لعانه ، هل يجب عليه حد الفرية لتحقق
كذبه ؟ فيه قولان : لا ، قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة في
المختلف ( 3 ) والإرشاد ( 4 ) .
لرواية الحلبي عن الصادق عليه السلام في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثم
هامش
( 1 ) النهاية : باب اللعان والارتداد ص 521 س 17 قال : والأظهر ما ذكرناه أولا : أنه لا حد عليه بعد
مضي اللعان .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : كتاب الفرائض في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 21 قال : تذنيب هذا المكذب
نفسه بعد انقضاء اللعان هل يجب عليه الحد ؟ إلى أن قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ لأن
اللعان يسقط الحد الخ .
( 4 ) الإرشاد : ج 2 كتاب الفراق ص 62 س 17 قال : وإن أكذب بعد اللعان إلى قوله : والأقرب
سقوط الحد .