تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
ادعى ولدها بعد ما ولدت وزعم أنه منه ، فقال : يرد إليه الولد ، ولا تحل له لأنه قد مضى التلاعن ( 1 ) . وهو يدل على نفي الحد ، لأنه لو وجب لتأخر البيان عن وقت الحاجة ، وفي قوله : ( قد مضى التلاعن ) دلالة عليه ، لأن مضيه وصحته يقتضي ترتب آثاره عليه ، ومن جملتها نفي الحد ، خرج الولد بالنص والإجماع وصونا له عن الضياع ، فيبقى الباقي على أصله . نعم قاله الشيخ في المبسوط ( 2 ) والمفيد ( 3 ) والحسن ( 4 ) واختاره العلامة في القواعد ( 5 ) وفخر المحققين في الإيضاح ( 6 ) لأن الرواية لا تدل على نفي الحد لجواز انتفائه بسبب عدم تمكن الإمام منه ، ولأن في اللعان تأكيدا للقذف وتكرارا واشتهار ، فكان أولى بإيجاب الحد ، لأنه أقر بأنه كذب فيه . ولما رواه محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثم أكذب نفسه ، هل يرد عليه ولده ؟ فقال : إذا
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 192 الحديث 31 . ( 2 ) المبسوط : ج 5 كتاب اللعان ص 188 س 3 قال : بعد بيان حكم الأخرس : وهكذا الحكم في الناطق إذا لاعن ثم أكذب نفسه فإنه يلزمه الحد . ( 3 ) المقنعة : باب اللعان ص 84 س 25 قال : ومتى جحد الرجل ولده من الحرة ولاعنها ثم رجع إلى قوله : ضرب حد المفتري . ( 4 ) المختلف : كتاب الفرائض ، في ميراث ولد الملاعنة ص 192 س 22 قال : وقال ابن أبي عقيل : يجب عليه الحد . ( 5 ) القواعد : في اللعان ، المقصد الثالث في الأحكام ص 94 س 4 قال : ولو أكذب نفسه إلى قوله : وفي ثبوت الحد عليه روايتان أقربهما الثبوت . ( 6 ) الإيضاح : ج 3 كتاب اللعان ص 453 س 9 قال بعد نقل الروايات : فكان أولى بإيجاب الحد إلى قوله : وهذا هو الأقوى عندي الخ .
المهذب البارع — صفحة 15 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي