شرح
إدريس ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
( ب ) إباحة ذبائح أهل الكتاب قاله الحسن ( 4 ) وهو ظاهر أبي علي ( 5 ) .
( ج ) إباحة ذبائحهم مع سماع التسمية منهم قاله الصدوق في المقنع ( 6 ) .
احتج الأولون بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه
لفسق ) ( 7 ) والكافر لا يعرف الله فلا يذكره على ذبيحته ، ولا يرى التسمية على
الذبيحة فرضا ولا سنة .
وبموثقة سماعة عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن ذبيحة اليهودي
والنصراني ؟ قال : لا تقربها ( 8 ) .
وعن قتيبة قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال : الغنم نرسل
فيها اليهودي والنصراني فيعرض فيها العارضة فيذبح ، أنأكل ذبيحته ؟ فقال
هامش
( 1 ) السرائر : باب الذبائح وكيفيته ص 368 س 2 قال : الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير معتقدي الحق
إلى قوله : فلا يجوز أكل ذبيحته .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) المختلف : ج 2 ، في الذبح وكيفيته ص 127 س 27 قال : والأصل أن لا يؤكل ذبائحهم كيف
كانت الخ .
( 4 ) المختلف : ج 2 ، في الذبح وكيفيته ، ص 127 س 29 قال : وقال ابن عقيل : ولا بأس بصيد اليهود
والنصارى وذبائحهم الخ .
( 5 ) المختلف : ج 2 في الذبح وكيفيته ، ص 127 س 30 قال : وقال ابن الجنيد : ولو تجنب من أكل
ما صنعه أهل الكتاب من ذبائحهم إلى قوله : كان أحوط .
( 6 ) المقنع : باب الصيد والذبائح ص 140 س 1 قال : ولا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني أو
المجوسي إلا إذا سمعتهم يذكرون اسم الله عليها الخ .
( 7 ) سورة الأنعام / 121 .
( 8 ) التهذيب : ج 9 ( 2 ) باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه ص 63 الحديث 1 .