( الأول ) الذابح :
ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ولو كان أنثى . وفي
الكتابي روايتان ، أشهرهما المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته
فكل ، والأفضل أن يليه المؤمن ، نعم لا تحل ذبيحة المعادي لأهل البيت
عليهم السلام .
شرح
ذكر الذبائح
قال طاب ثراه : الذابح : ويشترط فيه الإسلام أو حكمه ، ولو كان أنثى . وفي
الكتابي روايتان : أشهرهما المنع . وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكل .
أقول : البحث هنا يقع في مقامين .
( الأول ) اشتراط الإسلام في الذابح ، وفيه ثلاثة أقوال :
( أ ) تحريم ذبائح غير المسلمين ، أهل حرب كانوا أو أهل ذمة قاله
الثلاثة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وسلار ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وابن
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل الصيد ص 188 س 19 قال : ( مسألة ) ومما انفردت به الإمامية أن ذبائح أهل
الكتاب محرمة لا يحل أكلها الخ .
( 2 ) النهاية : باب الذبح وكيفيته ووجوب التسمية ص 582 س 11 قال : الذباحة لا يجوز أن يتولاها
غير المسلمين ، فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان يهوديا أو نصرانيا إلى قوله : سمى على ذبيحته
أو لم يسم ، فلا يجوز أكل ذبيحته .
( 3 ) المقنعة : باب الذبائح والأطعمة ص 89 س 22 قال : وأصناف الكفار من المشركين واليهود
والنصارى إلى قوله : فذبائحهم محرمة بمفهوم التنزيل الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب أقسام الأطعمة والأشربة ص 428 س 4 قال : وأما المحرم إلى قوله : وكل
ما ذكاه كافر .
( 5 ) المراسم : ذكر الذبائح ص 209 س 6 قال : وأن يكون المتولي لذلك مسلما .
( 6 ) الكافي : في بيان ما يحرم أكله ص 277 س 13 قال : أو بفعل كافر كاليهودي والنصراني .
( 7 ) الوسيلة : فصل في بيان أحكام الذباحة ص 361 س 15 قال : وذبيحة الكافر والناصب حرام .