( السابعة ) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده إلا أن يعرف
مالكه فيرده إليه . ولو كان مقوصا لم يؤخذ لأن له مالكا .
ويكره أن
يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : يحرم ، والأشبه الكراهية .
وكذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها . والصيد بكلب علمه مجوسي .
وصيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة وصيد الوحش ، والطير
بالليل .
والذبائح تستدعي بيان فصول .
شرح
وبأنه إذا جاز الذبح بغير الحديد مع العجز عن الآلة وخوف الفوت ، فليجز
بالكلب ، لعدم المخصص .
وأجيب بمنع دلالة الآية على العموم ، وإلا لجاز مع وجود آلة الذبح . والرواية
لا تقتضي الدلالة ، لأن قوله : ( فيأخذه ) لا يدل على أنه أبطل امتناعه ، بل جاز أن
يبقى امتناعه ، والكلب ممسك له ، فإذا قتله حينئذ يكون قد قتل صيدا ممتنعا ، فيحل
بالقتل ، والفرق النهي عن التذكية بالسن ، والمخصص الإجماع .
قال طاب ثراه : ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه ، ولو اتفق قيل : يحرم ،
والأشبه الكراهية .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية : إلى تحريم رمي الصيد بما هو أكبر منه ، وتحريم
الصيد لو اتفق ( 1 ) واختار المصنف الكراهية فيهما ( 2 ) وهو مذهب العلامة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الصيد وأحكامه ص 580 س 3 قال : ولا يجوز أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه إلى
قوله : لم يجز أكله .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع .
( 3 ) التحرير : ج 2 كتاب الصيد والذبائح ص 154 س 23 قال : ( ج ) كلما مات بالمثقلات حرام إلى
أن قال : وهل يحرم أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه ؟ قال الشيخ رحمه الله : نعم ، وقيل : مكروه .