تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
والصدوق ( 1 ) والتقي ( 2 ) . وبالمنع قال المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) . وبالتفصيل قال ابن إدريس ، فأثبته لنفي الولد دون القذف ( 5 ) . احتج الشيخ بعموم الآية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، الحديث ( 6 ) . احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة الحديث ( 7 ) وحمل على المنكوحة بالملك . لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها زوجه إياها ( 8 ) . واحتج ابن إدريس بكون ما ذهب إليه جمعا بين الأقوال ، ولأن اللعان لإسقاط الحد ، ولا حد بقذف الأمة بل التعزير ( 9 ) واختاره فخر المحققين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب الطلاق ص 120 س 16 قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك . ( 2 ) الكافي : فصل في اللعان ص 309 س 2 قال : اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته حرة كانت أو أمة . ( 3 ) المقنعة : باب اللعان ص 84 س 24 قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة . ( 4 ) المراسم : اللعان ص 164 س 3 قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة . ( 5 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 330 س 14 قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : ويمكن العمل بقول كل واحد منهما الخ . ( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 188 الحديث 11 . ( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 188 الحديث 12 . ( 8 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 188 الحديث 13 . ( 9 ) تقدم آنفا . ( 10 ) الإيضاح : ج 3 في الملاعنة ص 445 س 20 قال : ووجه تفصيل ابن إدريس أنه جمع بين الأخبار وهو الأصح عندي .
المهذب البارع — صفحة 13 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي