شرح
والصدوق ( 1 ) والتقي ( 2 ) .
وبالمنع قال المفيد ( 3 ) وتلميذه ( 4 ) .
وبالتفصيل قال ابن إدريس ، فأثبته لنفي الولد دون القذف ( 5 ) .
احتج الشيخ بعموم الآية وبحسنة جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام قال
سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان ؟ فقال : نعم ، الحديث ( 6 ) .
احتج المفيد بصحيحة ابن سنان عنه عليه السلام قال : لا يلاعن الحر الأمة
الحديث ( 7 ) وحمل على المنكوحة بالملك .
لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألته عن الحر يلاعن
المملوكة ؟ قال : نعم إذا كان مولاها زوجه إياها ( 8 ) .
واحتج ابن إدريس بكون ما ذهب إليه جمعا بين الأقوال ، ولأن اللعان لإسقاط
الحد ، ولا حد بقذف الأمة بل التعزير ( 9 ) واختاره فخر المحققين ( 10 ) .
هامش
( 1 ) المقنع : باب الطلاق ص 120 س 16 قال : ويكون اللعان بين الحرة والمملوك .
( 2 ) الكافي : فصل في اللعان ص 309 س 2 قال : اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا زوجته
حرة كانت أو أمة .
( 3 ) المقنعة : باب اللعان ص 84 س 24 قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة .
( 4 ) المراسم : اللعان ص 164 س 3 قال : ولا لعان بين المسلم والذمية ولا بين الحر والأمة .
( 5 ) السرائر : باب اللعان والارتداد ص 330 س 14 قال بعد نقل قول المفيد والشيخ : ويمكن العمل
بقول كل واحد منهما الخ .
( 6 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 188 الحديث 11 .
( 7 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 188 الحديث 12 .
( 8 ) التهذيب : ج 8 ( 8 ) باب اللعان ص 188 الحديث 13 .
( 9 ) تقدم آنفا .
( 10 ) الإيضاح : ج 3 في الملاعنة ص 445 س 20 قال : ووجه تفصيل ابن إدريس أنه جمع بين الأخبار
وهو الأصح عندي .