( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج به ، أو حج عنه ثم مات حج
به ، أو عنه من أصل التركة .
( السادسة ) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله ، بيع ذلك
وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين .
( السابعة ) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في
رجل كانت عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ،
قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح ، فقال : تحرر
الغلام .
وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا .
شرح
أقول : القول بالتضييق لابن حمزة ( 1 ) والأكثرون على خلافه ، وهو المذهب .
قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى آخره .أقول : هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن
عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام : قال : قلت له : رجل كانت عليه حجة الإسلام ،
فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ،
فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : إنه
نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج ، وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فإن
الحج تطوع ، قال : وإن كان تطوعا ففي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه ( 2 ) .
وفيها إشكال من موضعين .
( أ ) إنه عتق معلق على شرط ، وهو لا يقع عندنا .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان النذر ص 350 س 2 قال : وإن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على
الفور .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 304 الحديث 9 .