تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
( الخامسة ) من نذر إن رزق ولدا حج به ، أو حج عنه ثم مات حج به ، أو عنه من أصل التركة . ( السادسة ) من جعل دابته أو جاريته هديا لبيت الله ، بيع ذلك وصرف ثمنه في معونة الحاج والزائرين . ( السابعة ) روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل كانت عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج ، فقيل له : تزوج ثم حج ، قال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فبدأ بالنكاح ، فقال : تحرر الغلام . وفيه إشكال إلا أن يكون نذرا .
شرح
أقول : القول بالتضييق لابن حمزة ( 1 ) والأكثرون على خلافه ، وهو المذهب . قال طاب ثراه : روى إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام إلى آخره .أقول : هذه الرواية رواها الشيخ في التهذيب عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام : قال : قلت له : رجل كانت عليه حجة الإسلام ، فأراد أن يحج فقيل له : تزوج ثم حج فقال : إن تزوجت قبل أن أحج فغلامي حر ، فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله ، فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج ، وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فإن الحج تطوع ، قال : وإن كان تطوعا ففي طاعة لله عز وجل قد أعتق غلامه ( 2 ) . وفيها إشكال من موضعين . ( أ ) إنه عتق معلق على شرط ، وهو لا يقع عندنا .
هامش
( 1 ) الوسيلة : في بيان النذر ص 350 س 2 قال : وإن لم يعين بوقت وحصل الشرط لزمه ما نذر على الفور . ( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 304 الحديث 9 .
المهذب البارع — صفحة 143 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي