( الرابع ) اللواحق ، وهي مسائل .
( الأولى ) لو نذر يوما معينا ، فاتفق له السفر أفطر وقضاه ، وكذا لو
مرض ، أو حاضت المرأة ، أو نفست . ولو شرط صومه حضرا وسفرا ،
صام ، وإن اتفق في السفر ، ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد .
شرح
لزوم الصدقة ، وهذا ينعقد قطعا .
فقد ظهر من هذا . كون السبب إذا كان طاعة وجب كون النذر شكرا . ولو
كان معصية وجب كونه زجرا ، ولا يصح العكس في القسمين .
قال طاب ثراه : ولو اتفق يوم عيد أفطره ، وفي القضاء تردد .
أقول : بالقضاء قال الشيخ في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) وبه قال الصدوق ( 3 )
وابن حمزة ( 4 ) .
وبعدمه قال القاضي ( 5 ) وابن إدريس ( 6 ) والعلامة في القواعد ( 7 ) واختاره فخر
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص 565 س 3 قال : ومتى وجب عليه صيام نذر إلى قوله : أو
اتفق أن يكون يوم العيدين وجب عليه أن يفطر ذلك اليوم ويقضيه الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 1 فصل في ذكر أقسام الصوم ص 281 س 4 قال : فإن وافق الصوم أحد هذه
الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه .
( 3 ) المقنع : باب النذور والأيمان والكفارات ص 137 س 15 قال : فإن نذر أن يصوم يوما بعينه فوافق
يوم عيد فطر أو أضحى إلى قوله : ويصوم يوما بدل يوم .
( 4 ) الوسيلة : فصل في بيان النذر ص 350 س 11 قال : وإن نذر يوما بعينه ، واتفق أن يكون يوم عيد
إلى قوله : أفطر وقضى .
( 5 ) المهذب : ج 2 باب النذور والعهود ص 411 س 2 قال : فوافق أن يكون ذلك يوم العيدين وجب
عليه إفطاره وليس عليه قضاءه .
( 6 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 357 س 19 قال : والصحيح من المذهب إلى قوله : لا يجب عليه
القضاء .
( 7 ) القواعد : ج 2 ، في النذر ص 140 س 18 قال : ولو نذر صوم هذه السنة لم يجب قضاء العيدين .