وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان : أحدهما : يتضيق فعله عند
الشرط ، والآخر لا يتضيق ، وهو أشبه .
( الثالثة ) من نذر الصدقة في مكان معين ، أو الصوم والصلاة في
وقت معين لزمه ، فإن فعل ذلك في غيره أعاد .
( الرابعة ) لو نذر إن برأ من مرضه ، أو قدم مسافره ، فبان البرء
والقدوم قبل النذر لم يلزم ، ولو كان بعده لزم .
شرح
( أ ) الصدقة عند بمدين قاله الشيخ في النهاية ( 1 ) .
( ب ) القضاء خاصة ولا كفارة قاله المفيد ( 2 ) .
( ج ) التفصيل : وهو أن العجز إن كان لعذر لا يمكن زواله بمجرى العادة كالكبر
والعطاش الذي لا يرجى زواله ، لم يكن عليه شئ ، وإن كان لمرض يرجى برؤه ،
أفطر وقضى ولا كفارة ( 3 ) .
والرواية إشارة إلى ما رواه محمد بن منصور عن الرضا عليه السلام قال : كان
أبي يقول : من عجز عن صوم نذر فمكان كل يوم بمد ( 4 ) .
قال طاب ثراه : وما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان فقولان : أحدهما : يتضيق فعله
عند الشرط ، والآخر لا يتضيق ، وهو أشبه .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الكفارات ص 571 س 1 قال : ومن كان عليه صيام يوم قد نذر صومه فعجز عن
صيامه أطعم مسكينا مدين من طعام كفارة لذلك اليوم .
( 2 ) المقنعة : باب النذور والعهود ص 87 س 27 قال : فإن عرض له في ذلك اليوم مرض فليفطره ثم
ليقضه ولا كفارة عليه إن شاء الله .
( 3 ) السرائر : كتاب الصوم ، باب حكم المسافر والمريض والعاجز عن الصيام ص 91 س 23 قال :
وكذلك الشاب إذا كان به العطاش إلى قوله : فإذا برء وجب عليه القضاء الخ .
( 4 ) الكافي : ج 4 باب كفارة الصوم وفديته ص 143 الحديث 2 .