( التاسعة ) قيل : من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء ، وإن
احتاج إلى ثمنه ، وهو استنادا إلى رواية مرسلة .
( العاشرة ) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، ولو تعلق بما الأعود مخالفته
دينا أو دنيا خالف إن شاء ، ولا أثم ولا كفارة .
شرح
في نذره ( 1 ) .
قال طاب ثراه : من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء ، وإن احتاج إلى ثمنها ،
وهو استناد إلى رواية مرسلة .
أقول : قال الشيخ في النهاية : من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز بيعه وإن
احتاج إلى ثمنه ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) ومنعه ابن إدريس للإجماع على أن الصلاح
إذا تعلق بمخالفة النذر دينا أو دنيا فليفعل ما هو الأصلح ، ولا كفارة عليه ( 4 ) ،
واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) .
احتج الشيخ بما رواه ( في الصحيح ) عن الحسن بن علي عن أبي الحسن
عليه السلام قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص 567 س 4 قال : ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا الخ .
( 3 ) المهذب : ج 2 باب النذور والعهود ص 412 س 13 قال : وإذا كان له عبد فنذر أن لا يبيعه أبدا لم
يجز له بيعه ، احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه .
( 4 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 358 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وهذا غير
واضح ولا مستقيم على أصول المذهب ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا الخ .
( 5 ) لاحظ عبارة النافع . وفي الشرائع : كتاب النذر ( مسائل العتق ) قال : ومن نذر أن لا يبيع مملوكا
لزمه النذر ، وإن اضطر إلى بيعه قيل : لم يجز ، والوجه الجواز مع الضرورة .
( 6 ) المختلف : ج 2 في النذر وأحكامه ص 108 س 5 قال : والمعتمد أن نقول : إن كان الأصلح له
بيعها جاز له البيع سواء احتاج إلى ثمنها أو لا الخ .