تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
( التاسعة ) قيل : من نذر ألا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء ، وإن احتاج إلى ثمنه ، وهو استنادا إلى رواية مرسلة . ( العاشرة ) العهد كاليمين يلزم حيث تلزم ، ولو تعلق بما الأعود مخالفته دينا أو دنيا خالف إن شاء ، ولا أثم ولا كفارة .
شرح
في نذره ( 1 ) . قال طاب ثراه : من نذر أن لا يبيع خادما أبدا لزمه الوفاء ، وإن احتاج إلى ثمنها ، وهو استناد إلى رواية مرسلة . أقول : قال الشيخ في النهاية : من نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا فلا يجوز بيعه وإن احتاج إلى ثمنه ( 2 ) وتبعه القاضي ( 3 ) ومنعه ابن إدريس للإجماع على أن الصلاح إذا تعلق بمخالفة النذر دينا أو دنيا فليفعل ما هو الأصلح ، ولا كفارة عليه ( 4 ) ، واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . احتج الشيخ بما رواه ( في الصحيح ) عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إن لي جارية ليس لها مني مكان ولا ناحية ، وهي تحتمل
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) النهاية : باب أقسام النذور والعهود ص 567 س 4 قال : ومن نذر أن لا يبيع مملوكا له أبدا الخ . ( 3 ) المهذب : ج 2 باب النذور والعهود ص 412 س 13 قال : وإذا كان له عبد فنذر أن لا يبيعه أبدا لم يجز له بيعه ، احتاج إلى ذلك أو لم يحتج إليه . ( 4 ) السرائر : باب النذور والعهود ص 358 س 13 فإنه بعد نقل قول الشيخ في النهاية قال : وهذا غير واضح ولا مستقيم على أصول المذهب ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا الخ . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع . وفي الشرائع : كتاب النذر ( مسائل العتق ) قال : ومن نذر أن لا يبيع مملوكا لزمه النذر ، وإن اضطر إلى بيعه قيل : لم يجز ، والوجه الجواز مع الضرورة . ( 6 ) المختلف : ج 2 في النذر وأحكامه ص 108 س 5 قال : والمعتمد أن نقول : إن كان الأصلح له بيعها جاز له البيع سواء احتاج إلى ثمنها أو لا الخ .