شرح
الثمن ، إلا أني كنت حلفت فيها بيمين ، فقلت : لله علي أن لا أبيعها أبدا ، ولي إلى ثمنها
حاجة مع تخفيف المؤنة فقال : ف لله بقولك له ( 1 ) .
وأجاب المسوغون بحملها على عدم التضرر بترك البيع ، ويدل عليه قوله : ( مع
خفة الحاجة ) .
قال المصنف : ( وهي مرسلة )
وليست مرسلة ، بل هي متصلة لكنها ضعيفة
الرجال ( 2 ) فقد شاركت المرسل في ضعف التمسك ، بل الضعيف ، أو هي من
المرسل ، لأنه لا شك في رده ، وقد يتمسك بكثير من المراسيل بل يطلق عليها
الصحيح .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 310 الحديث 26 .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب : ( محمد بن أحمد عن محمد بن أحمد الكوكبي عن أبي عبد الله الرازي
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسن بن علي عن أبي الحسن عليه السلام ) .