ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : يسقط ، وفي رواية يتصدق عنه
بمد .
( الثانية ) ما لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا ، وما قيد بوقت يلزمه فيه ،
ولو أخل لزمته كفارة
شرح
المحققين ( 1 ) لأن شرط صحة النذر قبول الزمان للصوم ، وكلما لا يصح صومه شرعا
لا يدخل تحت النذر . وبأصالة البراءة .
احتج الشيخ بالاحتياط . وبرواية علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي الحسن
عليه السلام رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما فوافى ذلك اليوم يوم عيد فطر
أو أضحى ، هل عليه صوم ذلك اليوم ، أو قضاءه ؟ أم كيف يصنع يا سيدي ؟ فكتب
إليه قد وضع الله الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله ( 2 ) .
وحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه على المشية بلفظة ( إن )
المحتملة ، لا المحققة ، قيل : بل للتبرك .
وأجيب : بأن الأصل في الإطلاق الحقيقة ، وفيه دخل : لأن المندوب شاءه الله
أيضا ، لكونه مطلوبا للشارع ( 3 ) .
قال طاب ثراه : ولو عجز عن صومه أصلا ، قيل : يسقط ، وفي رواية يتصدق عنه
بمد .
أقول : يريد لو عجز عن يوم نذر صومه هل يسقط لا إلى بدل ، أم لا ؟ قيل فيه
ثلاثة أقوال :
هامش
( 1 ) الإيضاح : ج 4 كتاب النذر ص 57 س 22 قال : إذا نذر صوم يوم معين فاتفق يوم عيد وجب
ترك صومه ثم قال بعد نقل قول العلامة في القواعد : وهذا هو الأقوى عندي .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ( 5 ) باب النذور ص 305 قطعة من حديث 12 .
( 3 ) الإيضاح : ج 4 ص 58 س 9 قال : والجواب الحمل على الاستحباب لأنه لو كان واجبا لم يعلقه
بالمشية الخ .