وكذا كنايته عن الشئ . ولو قال : كذا درهم ، فالإقرار
بدرهم . وقال الشيخ : لو قال : كذا كذا درهما ، لم يقبل تفسيره بأقل من
أحد عشر . ولو قال : كذا وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين ، والأقرب
الرجوع في تفسيره إلى المقر ولا يقبل أقل من درهم . ولو أقر بشئ
مؤجلا فأنكر الغريم الأجل لزمه حالا ، وعلى الغريم اليمين .
شرح
المصنف ( 1 ) وقال في الشرائع ، وفيه تردد من حيث يستعمل الأمران استعمالا
ظاهرا ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وكذا كنايته عن الشئ ، فلو قال : كذا درهم فالإقرار بدرهم .
وقال الشيخ : لو قال : كذا كذا درهم ، لم يقبل تفسيره بأقل من أحد عشر . ولو قال : كذا
وكذا لم يقبل أقل من أحد وعشرين ، والأقرب الرجوع في تفسيره إلى المقر .
أقول : يريد أن كذا كناية عن الشئ ، أي قول المقر له كذا بمنزلة قوله : له
شئ ، وكما يقبل تفسير الشئ بما يقع عليه التمول ، كذا يقبل تفسير ( كذا ) بما يقع
به التمول قل أو كثر وإن فسره بشئ مدرجا له مع الإقرار ألزم ذلك الشئ ، ولو قال
له : كذا كذا كان بمنزلة قوله : كذا ، لأن الشئ يقع على القليل والكثير ، فلا فائدة
في تضعيفه ، وتكراره تأكيد لا تجديد . ولو قال : كذا وكذا استدعى المغايرة ، فلا بد
من تفسيره ، بشيئين مختلفين أو متفقين ، يقبل كل واحد منهما في تفسير ( كذا ) لو لم
يكن عطف ، وكذا الحكم لو قال : شئ شئ أو شئ وشئ الحكم واحد .
هامش
( 1 ) الشرائع : المقصد الثالث في الإقرار المستفاد من الجواب قال : ولو قال : أليس لي عليك كذا ؟
فقال : بلى كان إقرارا ، ولو قال : نعم لم يكن إقرارا ، وفيه تردد من حيث الخ .