تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
واللواحق ثلاثة
( الأول ) في الاستثناء ، ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط الجنسي ، ولا نقصان المستثني عن المستثنى منه ، فلو قال : له علي عشرة إلا ستة لزمه أربعة ، ولو قال : ينتقص ستة لم يقبل منه . ولو قال : له عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية . ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا
شرح
( ب ) إن الإقرار لا يوازن المبهمات بالمعينات بواسطة الإعراب ، لأن أصل البراءة أقوى في نظر الفقهاء من اصطلاح النحاة . ( ج ) إن المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا يحمل على اصطلاحات أهل العرف الخاص . ( د ) قال الشيخ رحمه الله : متى احتملت الصيغة غير الإقرار بالشئ ، لا يكون إقرارا بذلك الشئ ، وهنا الاحتمال محقق من احتمال إرادة بعض الدرهم ، ومن حصول الخلاف بين الفقهاء في ذلك . ( ه‍ ) أن دلالة الإعراب ظنية ، ونقل الأموال مبني على الاحتياط فيناط بالتعيين . ( الثانية ) لو قال : كذا كذا درهما نصبا قال الشيخ : يلزمه أحد عشر ، لأن أقل عددين تركبا وانتصب ما بعدهما على التمييز أحد عشر . والجواب والبحث كما تقدم . ( الثالثة ) لو قال : كذا وكذا نصيبا ، قال الشيخ : يلزمه أحد وعشرون ، لأن أقل عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب ما بعدهما على التميز أحد وعشرون . والبحث فيه كما مر . قال طاب ثراه : ولو قال : له عشرة إلا ستة لزمه أربعة ، ولو قال : بنقص ستة لم يقبل .
المهذب البارع — صفحة 115 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي