واللواحق ثلاثة
( الأول ) في الاستثناء ، ومن شروطه الاتصال العادي ، ولا يشترط
الجنسي ، ولا نقصان المستثني عن المستثنى منه ، فلو قال : له علي عشرة
إلا ستة لزمه أربعة ، ولو قال : ينتقص ستة لم يقبل منه . ولو قال : له
عشرة إلا خمسة إلا ثلاثة لزمه ثمانية . ولو قال : له عشرة إلا ثلاثة إلا
شرح
( ب ) إن الإقرار لا يوازن المبهمات بالمعينات بواسطة الإعراب ، لأن أصل
البراءة أقوى في نظر الفقهاء من اصطلاح النحاة .
( ج ) إن المخاطبات العامة بين أهل العرف العام لا يحمل على اصطلاحات أهل
العرف الخاص .
( د ) قال الشيخ رحمه الله : متى احتملت الصيغة غير الإقرار بالشئ ، لا يكون
إقرارا بذلك الشئ ، وهنا الاحتمال محقق من احتمال إرادة بعض الدرهم ، ومن حصول
الخلاف بين الفقهاء في ذلك .
( ه ) أن دلالة الإعراب ظنية ، ونقل الأموال مبني على الاحتياط فيناط
بالتعيين .
( الثانية ) لو قال : كذا كذا درهما نصبا قال الشيخ : يلزمه أحد عشر ، لأن أقل
عددين تركبا وانتصب ما بعدهما على التمييز أحد عشر .
والجواب والبحث كما تقدم .
( الثالثة ) لو قال : كذا وكذا نصيبا ، قال الشيخ : يلزمه أحد وعشرون ، لأن أقل
عددين عطف أحدهما على الآخر وانتصب ما بعدهما على التميز أحد وعشرون .
والبحث فيه كما مر .
قال طاب ثراه : ولو قال : له عشرة إلا ستة لزمه أربعة ، ولو قال : بنقص ستة لم
يقبل .