تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين ، فالقول قول المالك مع يمينه أنه لم يودع ، إذا تعذر الرد ، أو تلفت العين ، ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : القول قول المستودع ، وهو أشبه ، ولو اختلفا في الرد فالقول قول المستودع . ولو مات المودع وكان الوارث جماعة دفعها إليهم ، أو إلى من يرتضونه ، ولو دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين . وأما العارية : فهي الإذن في الانتفاع بالعين تبرعا وليست لازمة لأحد المتعاقدين . ويشترط في المعير كمال العقل وجواز التصرف . وللمستعير الانتفاع بما جرت به العادة . ولا يضمن التلف ولا النقصان لو اتفق بالانتفاع ، بل لا يضمن إلا مع تفريط أو عدوان أو اشتراط ، إلا أن تكون العين ذهبا أو فضة فالضمان يلزم وإن لم يشترط . ولو استعار من الغاصب مع العلم ضمن ، وكذا لو كان جاهلا لكن يرجع على المعير بما يغترم . وكل ما يصح الانتفاع به مع بقائه تصح إعارته ، ويقتصر المستعير على ما يؤذن له . ولو اختلفا في التفريط فالقول قول المستعير مع يمينه
شرح
أنها لا يجب دفعها إلا مع الطلب من المالك أو وكيله ، ولو أتلفت قبله لم يضمن ، وحكم العامة وجوب الدفع على الفور ويضمن مع التأخير ، ويشتركان في الضمان مع التفريط أو التعدي . قال طاب ثراه : ولو اختلفا في مال هل هو وديعة أو دين ؟ فالقول قول المالك : أنه لم يودع ، إذا تعذر الرد أو تلفت العين . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه ، وقيل : القول قول المستودع ، وهو أشبه . أقول : هنا مسألتان : ( آ ) إذا اختلفا في مال ، فقال القابض : هو وديعة عندي ، وقال مالكه : بل هو
المهذب البارع — صفحة 8 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي