شرح
عليه السلام أنه قال : على اليد ما أخذت حتى تؤدي ( 1 ) .
ومن طريق الخاصة عن زين العابدين عليه السلام : لو أن قاتل الحسين
عليه السلام ائتمني على السيف الذي قتل به الحسين عليه السلام لرددته إليه ( 2 ) .
وأما الإجماع : فمن الأمة لا يختلفون فيه .
تنبيه
الوديعة والعارية من الأمانات الخاصة
. والأمانة مطلقا ينقسم إلى قسمين : أمانة خاصة كالوديعة ، والعارية ، والشركة ، والمضاربة ، والعين المرهونة ، والمستأجرة ، وما في يد الوكيل ، والوصي . وضابطها كل عين حصلت في يد غير مالكها بغير إذنه أو بإذنه ، ثم أعلم ولم يطالبها ، أو أقره الشارع على إمساكها ليدخل فيه الوديعة بعد موت المودع المشغول بحجة الإسلام ، مع علم المستودع عدم تقييد الوارث ، فإن الشارع جعل له ولاية الاستيجار للحج فهي في يده إلى وقت الاستيجار غير مضمونة . ويدخل فيه أيضا اللقطة ، فإنها لا بإذن المالك ، بل الشارع أقر يده عليه للاحتفاظ . وأمانة عامة : وهي كل عين حصلت في يد غير المالك مع عدم علمه بذلك على غير المتعدي كالثوب تطيره الريح إلى دار إنسان ، وكالوديعة إذا مات مالكها ولم يعلم الوارث ، وكالمأمور بدفع عين إلى غيره ، والمال الموصى بتفريقه أو بدفعه إلى من يعلم به . ولو كان الموصى له معينا وعلم به كان أمانة خاصة ، وحكم أمانة الخاصةهامش
( 1 ) سنن ابن ماجة : ج 2 كتاب الصدقات ( 5 ) باب العارية ، الحديث 2400 والترمذي : ج 3
كتاب البيوع ( 39 ) باب ما جاء أن العارية مؤداة الحديث 1266 .
( 2 ) الأمالي للشيخ الطوسي : المجلس الثالث والأربعون ، ص 103 .