تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
شرح
( د ) لا يجزي السخيف لبطلان منافعه ، ويجزي الغسيل على الأشهر لبقاء معظم منافعه ، قاله الشيخ ( 1 ) إذا لم يكن قد تخرق واختاره ابن إدريس ( 2 والمصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) وقال ابن حمزة يجب الجديد ، فإن لم يجد جاز الغسيل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 فصل في الكفارات ص 212 س 7 قال : فأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا إلى قوله : وإن أعطى سحيقا لم يجزء . ( 2 ) السرائر : باب الكفارات ص 360 س 13 قال : ولا يلزمه أن يكون جديدا ويجوز أن يكون غسيلا . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ وابن حمزة : والوجه ما قاله الشيخ لأصالة البراءة . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة ، فإن لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه .