شرح
( د ) لا يجزي السخيف لبطلان منافعه ، ويجزي الغسيل على الأشهر لبقاء معظم
منافعه ، قاله الشيخ ( 1 ) إذا لم يكن قد تخرق واختاره ابن إدريس ( 2 والمصنف ( 3 )
والعلامة ( 4 ) وقال ابن حمزة يجب الجديد ، فإن لم يجد جاز الغسيل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 6 فصل في الكفارات ص 212 س 7 قال : فأما صفته فالمستحب أن يكون جديدا
إلى قوله : وإن أعطى سحيقا لم يجزء .
( 2 ) السرائر : باب الكفارات ص 360 س 13 قال : ولا يلزمه أن يكون جديدا ويجوز أن يكون
غسيلا .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 34 قال بعد نقل قول الشيخ وابن حمزة : والوجه ما قاله
الشيخ لأصالة البراءة .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة ، فإن
لم يجد جاز الغسيل إذا بقيت منافعه .