شرح
( أ ) نعم مطلقا ، قاله السيد ( 1 ) والمفيد ( 2 ) ويصرف ثمنه في مصالحهم . وكذا
مع شدة ضرورتهم إليه ، وبمثله قال سلار ( 3 ) وقال ابن حمزة : ولا يجوز بيعه إلا
بشرطين ، الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام
به ( 4 ) .
( ب ) المنع من بيعه مطلقا ، قاله ابن إدريس : سواء وقع فيه خلف أو لا ، وسواء
حرب أو لا ، وعلى كل وجه وسبب ( 5 ) .
( ج ) فصل القاضي ( 6 ) والصدوق ( 7 ) والتقي ( 8 ) إذا كان الشئ وقفا على قوم
ومن بعدهم على غيرهم ، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث
الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه . وإذا كان وقفا على قوم
مخصوصين وليس له فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه ، وحصل
الخوف من هلاكه وإفساده ، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أنفع لهم من
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل شتى من الهبات والوقوف ، ص 227 س 19 قال : فأما إذا صار الوقف بحيث
لا يجدي نفعا إلى أن قال : فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه الخ .
( 2 ) تقدم آنفا .
( 3 ) المراسم : ذكر أحكام الوقوف ص 197 س 13 قال : وإن تغير الحال في الوقف إلى أن قال : جاز
بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم .
( 4 ) الوسيلة : في بيان الوقف وأحكامه ، ص 370 س 7 قال : ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين الخ .
( 5 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، ص 376 س 19 قال فإذا أقبض الوقف فلا يجوز له الرجوع
فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه بيع إلى أن قال : فأما إذا كان الوقف إلى أن قال : لم يجز بيعه على وجه من
الوجوه الخ .
( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب الوقف ص 92 س 8 قال : وإذا كان الشئ وقفا إلى قوله : إلى أن يرث الله
لم يجز بيعه ، وإن كان وقفا على قوم الخ .
( 7 ) المختلف : في الوقف ، ص 31 س 22 قال : قال الصدوق : إذا وقف على قوم دون عقبهم
جاز البيع ، وإن وقف ثم قال بعد أسطر : وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج .
( 8 ) المختلف : في الوقف ، ص 31 س 22 قال : قال الصدوق : إذا وقف على قوم دون عقبهم
جاز البيع ، وإن وقف ثم قال بعد أسطر : وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج .