تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
( أ ) نعم مطلقا ، قاله السيد ( 1 ) والمفيد ( 2 ) ويصرف ثمنه في مصالحهم . وكذا مع شدة ضرورتهم إليه ، وبمثله قال سلار ( 3 ) وقال ابن حمزة : ولا يجوز بيعه إلا بشرطين ، الخوف من خرابه ، أو حاجة بالموقوف عليه شديدة لا يمكنه معها القيام به ( 4 ) . ( ب ) المنع من بيعه مطلقا ، قاله ابن إدريس : سواء وقع فيه خلف أو لا ، وسواء حرب أو لا ، وعلى كل وجه وسبب ( 5 ) . ( ج ) فصل القاضي ( 6 ) والصدوق ( 7 ) والتقي ( 8 ) إذا كان الشئ وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم ، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها لم يجز بيعه على وجه من الوجوه . وإذا كان وقفا على قوم مخصوصين وليس له فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه ، وحصل الخوف من هلاكه وإفساده ، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أنفع لهم من
هامش
( 1 ) الإنتصار : مسائل شتى من الهبات والوقوف ، ص 227 س 19 قال : فأما إذا صار الوقف بحيث لا يجدي نفعا إلى أن قال : فالأحوط ما ذكرناه من جواز بيعه الخ . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) المراسم : ذكر أحكام الوقوف ص 197 س 13 قال : وإن تغير الحال في الوقف إلى أن قال : جاز بيعه وصرف ثمنه فيما هو أنفع لهم . ( 4 ) الوسيلة : في بيان الوقف وأحكامه ، ص 370 س 7 قال : ولا يجوز بيعه إلا بأحد شرطين الخ . ( 5 ) السرائر : كتاب الوقوف والصدقات ، ص 376 س 19 قال فإذا أقبض الوقف فلا يجوز له الرجوع فيه بعد ذلك ولا التصرف فيه بيع إلى أن قال : فأما إذا كان الوقف إلى أن قال : لم يجز بيعه على وجه من الوجوه الخ . ( 6 ) المهذب : ج 2 كتاب الوقف ص 92 س 8 قال : وإذا كان الشئ وقفا إلى قوله : إلى أن يرث الله لم يجز بيعه ، وإن كان وقفا على قوم الخ . ( 7 ) المختلف : في الوقف ، ص 31 س 22 قال : قال الصدوق : إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع ، وإن وقف ثم قال بعد أسطر : وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج . ( 8 ) المختلف : في الوقف ، ص 31 س 22 قال : قال الصدوق : إذا وقف على قوم دون عقبهم جاز البيع ، وإن وقف ثم قال بعد أسطر : وفصل أبو الصلاح كما فصل ابن البراج .