ولو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح .
ولو أطلق الوقف
وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب ، وهل له
ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي أما النقل عنهم فغير جائز
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : إذا وقف في سبيل الله ، انصرف إلى القرب ، كالحج ،
والجهاد ، والعمرة ، وبناء المساجد .
الثانية : إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون .
الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور
والإناث بالسوية .
الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره ،
وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية ، ولا يجب تتبع من لم يحضره
شرح
قال طاب ثراه : وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي .
أقول : القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وأطلق
الأصحاب المنع ، وهو مذهب المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) لتحريم تغيير الوقف عن
هامش
( 1 ) النهاية : باب الوقوف وأحكامها ، ص 596 س 16 قال : فإن وقف على ولده الموجودين إلى أن
قال : ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب الوقوف والصدقات ص 89 س 3 قال : وإذا وقف إنسان على ولد له موجود ثم
ولد له بعده غيره وأراد أن يدخله في الوقف مع الأول كان جائزا .
( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 4 ) المختلف : في الوقف ص 34 س 15 قال : والحق إطلاق الأصحاب والمنع من إدخال من يولد
الخ .