تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ولو شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح .
ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم ، أولادا كانوا أو أجانب ، وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي أما النقل عنهم فغير جائز وأما اللواحق فمسائل : الأولى : إذا وقف في سبيل الله ، انصرف إلى القرب ، كالحج ، والجهاد ، والعمرة ، وبناء المساجد . الثانية : إذا وقف على مواليه دخل الأعلون والأدنون . الثالثة : إذا وقف على أولاده اشترك أولاده البنون والبنات الذكور والإناث بالسوية . الرابعة : إذا وقف على الفقراء انصرف إلى فقراء البلد ومن يحضره ، وكذا كل قبيل متبدد كالعلوية والهاشمية والتميمية ، ولا يجب تتبع من لم يحضره
شرح
قال طاب ثراه : وهل له ذلك مع أصاغر ولده ؟ فيه خلاف ، والجواز مروي . أقول : القائل بالجواز هو الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) وأطلق الأصحاب المنع ، وهو مذهب المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) لتحريم تغيير الوقف عن
هامش
( 1 ) النهاية : باب الوقوف وأحكامها ، ص 596 س 16 قال : فإن وقف على ولده الموجودين إلى أن قال : ثم رزق بعد ذلك أولادا جاز أن يدخلهم معهم فيه . ( 2 ) المهذب : ج 2 باب الوقوف والصدقات ص 89 س 3 قال : وإذا وقف إنسان على ولد له موجود ثم ولد له بعده غيره وأراد أن يدخله في الوقف مع الأول كان جائزا . ( 3 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 4 ) المختلف : في الوقف ص 34 س 15 قال : والحق إطلاق الأصحاب والمنع من إدخال من يولد الخ .
المهذب البارع — صفحة 63 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي