شرح
( الأولى ) الواجب إشباع الفقير مرة واحدة ، وهو إطلاق الأكثر .
ويؤيده صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سألته ، عن أوسط
ما تطعمون أهليكم ، قال : ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك ، قلت : وما أوسط
ذلك ؟ قال : الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة ( 1 ) .
وقال المفيد وتلميذه : شبعه في يومه ( 2 ) ( 3 ) وبه قال التقي ( 4 ) والقاضي ( 5 )
وأوجب أبو علي الغداء والعشاء ( 6 ) .
( الثانية ) يجزي الشبع وإن قصر عن المد ، ولو لم يكفه المد زاده حتى يبلغ الشبع .
( الثالثة ) لا يجزي المريض ، ولا الهرم ، ولا يجزي الصغير منضما ، ومع الانفراد
يحتسب الاثنان بواحد ، قاله الشيخ في النهاية ( 7 ) والمبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) وهو
هامش
( 1 ) الإستبصار : ج 4 ( 32 ) باب ما يجزي من الكسوة في كفارة اليمين ص 52 الحديث 5 .
( 2 ) المقنعة : باب الأيمان والأقسام ص 86 س 19 قال : أو إطعامهم مما يقتاته الحالف وأهله شبعهم
في طول يومهم .
( 3 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال : لكل واحد منهم شبعه في يومه .
( 4 ) الكافي : فصل في الأيمان ص 227 س 9 قال : والإطعام شبع المسكين في يومه .
( 5 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الكفارات ص 415 س 5 قال : فليطعم كل واحد منهم شبعه في يوم .
( 6 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 10 قال : وقال ابن الجنيد : فإذا أراد أن يطعمهم دون
التمليك غداهم وعشاهم .
( 7 ) النهاية : باب الكفارات ص 569 س 16 قال : ومتى كانوا كلهم صغارا احتسب كل اثنين منهم
بواحد .
( 8 ) المبسوط : ج 5 ، كتاب الظهار ص 178 س 8 قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغير إلى قوله : عد
صغيرين بواحد .
( 9 ) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة ( 68 ) قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار إلى قوله :
ويعد صغيرين بكبير .