شرح
المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وقال في المبسوط : رواه أصحابنا ( 4 ) .
( ج ) ثوبان مع القدرة وثوب مع العجز ، قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) وتبعه
القاضي ( 6 ) والتقي ( 7 ) .
( د ) ثوبان للمرأة ، وللرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة ، ولا يجزي ما دون ذلك
كمئزر أو خمار مفرد للمرأة ، قاله ابن الجنيد ( 8 ) .
خاتمة
تشتمل على فصلين : ( الأول ) في الإطعام : ويتخير المكفر بين الإطعام والتسليم . فهاهنا قسمان : ( الأول ) الإطعام : وفيه مسائل .هامش
( 1 ) المقنعة : باب الكفارات ص 87 س 32 قال : أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان .
( 2 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال : لكل واحد منهم ثوبان .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة .
( 4 ) تقدم نقله آنفا .
( 5 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 7 قال : فليعط كل واحد منهم ثوبين إلى قوله : فإن لم يقدر
عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد الخ .
( 6 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الكفارات ص 415 س 17 قال : دفع إلى كل واحد منهم ثوبين ، فإن لم
يمكنه وقدر على أن يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك .
( 7 ) الكافي : فصل في الأيمان ص 227 س 9 قال : والكسوة على الموسر ثوبان وعلى المعسر ثوب
واحد .
( 8 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : أن يكسو المرأة
ثوبين درع وخمار وهو ما يجزيها فيهما الصلاة ، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة .