تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 575

مساهمون:

ص٥٧٥
شرح
المفيد ( 1 ) وتلميذه ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) وقال في المبسوط : رواه أصحابنا ( 4 ) . ( ج ) ثوبان مع القدرة وثوب مع العجز ، قاله الشيخ في النهاية ( 5 ) وتبعه القاضي ( 6 ) والتقي ( 7 ) . ( د ) ثوبان للمرأة ، وللرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة ، ولا يجزي ما دون ذلك كمئزر أو خمار مفرد للمرأة ، قاله ابن الجنيد ( 8 ) .

خاتمة

تشتمل على فصلين : ( الأول ) في الإطعام : ويتخير المكفر بين الإطعام والتسليم . فهاهنا قسمان : ( الأول ) الإطعام : وفيه مسائل .
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الكفارات ص 87 س 32 قال : أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين ثوبان . ( 2 ) المراسم : ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال : لكل واحد منهم ثوبان . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الكفارات ص 354 س 12 قال : والكسوة إزار ورداء من الثياب الجديدة . ( 4 ) تقدم نقله آنفا . ( 5 ) النهاية : باب الكفارات ص 570 س 7 قال : فليعط كل واحد منهم ثوبين إلى قوله : فإن لم يقدر عليهما جاز أن يقتصر على ثوب واحد الخ . ( 6 ) المهذب : ج 2 ، كتاب الكفارات ص 415 س 17 قال : دفع إلى كل واحد منهم ثوبين ، فإن لم يمكنه وقدر على أن يكسو كل واحد ثوبا واحدا اقتصر على ذلك . ( 7 ) الكافي : فصل في الأيمان ص 227 س 9 قال : والكسوة على الموسر ثوبان وعلى المعسر ثوب واحد . ( 8 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 22 قال : وقال ابن الجنيد : إلى قوله : أن يكسو المرأة ثوبين درع وخمار وهو ما يجزيها فيهما الصلاة ، ولا بأس أن يكون للرجل ثوب يجزيه في مثله الصلاة .