( الثانية ) من عجز عن العتق فدخل في الصيام ثم تمكن من العتق
لم يلزمه العود ، وإن كان أفضل .
( الثالثة ) كل من وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، فعجز صام
ثمانية عشر يوما . فإن لم يقدر تصدق عن كل يوم بمد من طعام ، فإن لم
يستطع استغفر الله سبحانه .
( الرابعة ) يشترط في المكفر البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، ونية
القربة ، والتعيين .
شرح
أقول : للأصحاب هنا أربعة أقوال .
( أ ) إجزاء الواحد مطلقا ، قاله الفقيه ( 1 ) والشيخ في المبسوط ( 2 ) وابن
إدريس ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) .
( ب ) وجوب الثوبين مطلقا ، قاله الصدوق ، وجعل الثوب رواية ( 6 ) وبه قال
هامش
( 1 ) المختلف : كتاب الأيمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق : وقال أبوه : لكل
رجل ثوب إلى أن قال : والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد .
( 2 ) المبسوط : ج 6 فصل في الكفارات ص 211 س 23 قال : وأقل الكسوة ثوب واحد وقد روى
أصحابنا ثوبين .
( 3 ) السرائر : كتاب الأيمان والنذور والكفارات ص 352 س 12 قال : وبعض ذهب إلى ثوب واحد
وهو الأظهر .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع .
( 5 ) المختلف : كتاب الأيمان ص 114 س 21 قال بعد نقل قول الصدوق : وقال أبوه : لكل
رجل ثوب إلى أن قال : والمعتمد ما قاله ابن بابويه لكل مسكين ثوب واحد . تقدم نقله آنفا عن المختلف .
( 6 ) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفارات ، ص 137 س 6 قال : أو كسوتهم لكل رجل ثوبان .
هذا ولكن في الهداية اقتصر على ثوب واحد ، لاحظ ( 125 ) باب النذور والأيمان والكفارات ص 73
س 18 قال : أو كسوتهم لكل رجل ثوب .