شرح
( الثاني ) التسليم ، وفيه مسائل .
( الأول ) تجزي المد الواحد اختيارا ، قاله الصدوقان ( 1 ) ( 2 ) والمفيد ( 3 )
وتلميذه ( 4 ) . وقال الشيخ في الكتب الثلاثة : يجزي مع العجز ومع القدرة
مدان ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) والمعتمد الأول .
لما رواه عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام إلى أن قال : فإن لم يستطع
أطعم ستين مسكينا مدا مدا ( 8 ) وهو مذهب المصنف ( 9 ) والعلامة ( 10 ) .
( الثاني ) لا فرق في ذلك بين الصغير والكبير ، لكن لا يدفع إلى الطفل ، بل إلى
وليه ، وظاهر الخلاف الإجزاء ( 11 ) .
هامش
( 1 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 9 قال الصدوق وأبوه : لكل مسكين مد .
( 2 ) المقنع : باب الأيمان والنذور والكفارات ص 137 س 6 قال : واعلم أن كفارة اليمين إلى قوله :
لكل مسكين مد .
( 3 ) تقدم آنفا .
( 4 ) المراسم ذكر الكفارات ص 186 س 7 قال : أو إطعام : لكل واحد منهم شيعه في يومه .
( 5 ) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة ( 62 ) قال : يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان .
( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 177 س 10 قال : يجب أن يطعم كل مسكين مدين مع القدرة ومع العجز
يكفيه مد .
( 7 ) النهاية : باب الكفارات ص 569 س 12 قال : فليطعم لكل مسكين مدين من طعام فإن لم
يقدر الخ .
( 8 ) التهذيب : ج 8 ( 6 ) باب الكفارات ص 322 قطعة من حديث 12 .
( 9 ) لاحظ عبارة النافع .
( 10 ) المختلف : في الكفارات ص 114 س 15 قال بعد نقل مذهب الصدوق وإن ابن إدريس اختاره
وهو المعتمد .
( 11 ) كتاب الخلاف : كتاب الظهار مسألة ( 68 ) قال : يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار
إلى أن قال : وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يصح أن يقبضهم إياه الخ .